اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 11 صفحة : 104
يصحّ الشهادة حتّى خولط و ذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال: إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله و هو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قتل به، و إن لم يشهدوا عليه بذلك و كان له مال يعرف دفعت إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، و إن لم يترك مالًا اعطي الدية من بيت المال، و لا يطلّ دم امرئ مسلم [1] و سواء في عدم السقوط ثبت القتل بالبيّنة أو الإقرار فإنّه لا يسقط إلّا بإسقاط الوليّ.
و هو بخلاف الرجم الثابت بالزنا فإنّه لو ثبت الزنا الموجب له بالإقرار ثمّ جنّ لم يرجم لسقوطه بالرجوع.
و الشرط الثالث الصحو على قول المصنّف هل يثبت القود على السكران؟ حين الجناية أقربه عدم الثبوت لانتفاء العمد و الاحتياط في الدم.
و فيه إشكال، لإجرائه شرعاً مجرى العاقل في الأحكام و منها القصاص، و لذا أفتى الشيخ في المبسوط [2] أنّه كالصاحي فيه، هذا إن سكر عمداً مختاراً و إلّا فليس كالصاحي في شيء من الأحكام.
و لو بنّج نفسه و لم يكن البنج سكراً كما احتمله في المنتهى [3] و المدنيّات [4].
أو شرب مرقداً لا لعذر فقيل: إنّه كالسكران[5] للتساوي في زوال القصد باختياره، و نسب القول إلى الشيخ.
و فيه نظر للفرق البيّن بين السكر و الرقاد و نحوه، و لأنّ جريان أحكام الصاحي على السكران إنّما يثبت على خلاف الأصل فيقتصر على موضع الاتّفاق، و لا يقاس عليه غيره خصوصاً ما لا دليل على حرمته. و في المبسوط: أمّا من جنّ بسبب هو
[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 52 ب 29 من أبواب القصاص في النفس.