اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 98
فحلف أن لا حقّ له قبله ذهب اليمين بحقّ المدّعي و لا دعوى له، قلت: و إن كانت له بيّنة عادلة؟ قال: نعم و إن أقام بعد ما استحلفه باللّٰه خمسين قسامة ما كان له حقّ، فإن اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه [1]. و قول النبيّ صلى الله عليه و آله: من حلف باللّٰه فليصدّق، و من حلف له باللّٰه فليرض، و من لم يرض فليس له من اللّٰه في شيء [2]. و قوله صلى الله عليه و آله: ذهب اليمين بدعوى المدّعي و لا دعوى له [3].
و قيل في المقنعة [4] و الكامل [5] و الوسيلة [6] و المراسم [7]: يحكم بالبيّنة، إلّا أن يشترط الحالف سقوط الحقّ باليمين. و استدلّ له بمساوات البيّنة الإقرار في ثبوت الحقّ. و اجيب بأنّ الإقرار أقوى، و لذا يبطل حكم البيّنة إذا حالفها.
و قيل في موضع من المبسوط [8]: تسمع مع النسيان أو الجهل أوّلًا لأنّه إنّما رضي باليمين لظنّ عجزه عن إثبات حقّه. و هو خيرة الحلبي [9] و ابن إدريس [10] و قوّاه في المختلف.
و كذا لا يسمع منه لو أقام شاهداً واحداً و بذل معه اليمين و يحتمل الوجهان الآخران.
نعم لو أكذب الحالف نفسه جاز أن يطالب و أن يقاصّ ممّا يجده له مع امتناعه عن التسليم فإنّ الإقرار أبطل ما تقدّم لعموم أدلّة الأخذ بالإقرار.
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 178 ب 9 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.
[2] وسائل الشيعة: ج 16 ص 124 ب 6 من أبواب تحريم الحلف بالبراءة ح 1.
[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 179 ب 9 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2.