responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 79

لهم. و إن سأله الخصوم أن يكتب لهم محاضر بما جرى في مجلس الحكم من الثبوت أو عدمه أو سجلّات بإنفاذ ما حكم به، فليكتب لهم نسختين: إحداهما في أيديهم، و الاخرى في ديوان الحكم، لتنوب إحداهما مناب الاخرى إن تلفت.

و ينبغي أن يجمع قضايا أي سجلّات كلّ اسبوع و وثائقه و حججه، و يكتب عليها لشهر كذا أو لسنة كذا.

قال في المبسوط: فإن كان عمله واسعاً جمع ما اجتمع عنده منها، و شدّها في إضبارة واحدة، و كتب عليها قضاء يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، و كذلك يصنع في كلّ يوم، فإذا مضى اسبوع جمع ما اجتمع عنده فيه فجعله في مكان واحد، و إذا مضى شهر جمع ذلك كلّه و كتب قضاء اسبوع كذا من قضاء شهر كذا، فإذا مضت سنة جمع الكلّ في مكان واحد و كتب على الجملة قضاء سنة كذا. هذا إذا كان العمل كثيراً، فأمّا إن كان قليلًا نظر إلى ما حكم به كلّ يوم، فجعله في قمطر بين يديه و ختم عليه بخَتَمه و رفعه، و إذا كان من الغد أحضره و جعل فيه ما حصل عنده، فإذا اجتمع قضاء اسبوع أو قضاء شهر جمعه و كتب عليه: اسبوع كذا أو شهر كذا على ما فصّلناه. و إنّما قلنا: يفعل ذلك، لأنّه متى احتاج إلى إخراج شيء لم يتعب فيه، و أخرجه أسرع ما يكون، و لو لم يفعل هذا التفصيل اختلطت الوثائق، و تعذّر إخراجها، فلهذا قلنا: يحصّلها هذا التحصيل [1] انتهى.

[الفصل السادس في الإعداء]

الفصل السادس في الإعداء و هو الإعانة، أو الانتقام ممّن اعتدى.

إذا استعدى رجلٌ على رجل إلى الحاكم لزمه أن يعديه و يستدعي خصمه إن كان حاضراً في البلد سواء حرّر المدّعي دعواه أو لا بخلاف


[1] المبسوط: ج 8 ص 119.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست