responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 78

الحلال و تحليل الحرام باطناً بالحكم [1] فلو علم المحكوم له بطلان الحكم لم يستبح عندنا ما حكم له، سواء كان مالًا أو عقداً أو فسخاً أو طلاقاً. فلو أقام شاهدي زور بنكاح امرأة لم يحلّ له وطؤها و إن حُكم له بالزوجيّة، و يجب على المرأة الامتناع ما أمكنها، و عليه الإثم و المهر و الحدّ إن وطئها إلّا أن يعتقد الاستباحة بذلك فلا حدّ عليه للشبهة و لها أن تنكح في الباطن غيره لكن لا يجمع بين الماءين وجوباً إن اعتقد الواطئ الاستباحة و إلّا استحباباً.

و لو شهد على طلاقه فاسقان باطناً و ظاهرهما العدالة وقع الطلاق قطعاً فإنّما العبرة بالظاهر و استباح كلّ منهما نكاحها على إشكال سبق في الطلاق من ذلك، و من أنّ الظاهر إنّما يعتبره من لا يعلم الباطن.

[تتمّة]

تتمّة:

صورة الحكم الّذي لا ينقض إن وافق الحقّ في ظاهر الشرع أن يقول الحاكم: قد حكمت بكذا أو بغير «قد» أو قضيت به أو أنفذت الحكم بكذا أو أمضيت، أو ألزمت، أو يخاطب المدّعى عليه بقوله: ادفع إليه ماله، أو أخرج من حقّه، أو يأمره بالبيع و إيفاء حقّه و غيره أي غير البيع من المعاملات، أو غير ما ذكر من الألفاظ ممّا يؤدّي معانيها. قيل: أو يخاطب المدّعي فيأمره بالأخذ، أو بيع العين و الاستيفاء [2].

و لو قال: ثبت عندي أو ثبت حقّك أو أنت قد قمت بالحجّة أو أنّ دعواك ثابتة شرعاً لم يكن ذلك حكماً و إنّما هو شهادة و يسوغ إبطاله بأن يقول: لم يثبت بعد و لا بدّ لك من زيادة في البيّنة أو تزكية للشهود أو من تفريق


[1] الهداية: ج 3 ص 107.

[2] راجع الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 76، درس 135.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست