responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 672

خبري محمّد بن مسلم [1] و عمّار [2] و امرت بعدّة الوفاة في الحال و إن لم يدخل بها على الأقوى للاتّفاق على أنّه في حكم الميّت، و ذلك من أحكام الميّت، و إطلاق خبر عمّار. و يحتمل العدم، لأنّه انفساخ لا بموت قبل الدخول.

و ما ذكر من الأحكام ثابت و إن لم يقتل بل التحق بدار الحرب، أو اعتصم بما يحول بينه و بين الإمام، أو هرب.

و إن كان عن غير فطرة لم تزل أملاكه ما دام حيّاً و إن التحق بدار الحرب أو أبى الرجوع عنه خلافاً للعامّة في قول [3] و لكن يحجر الحاكم على أمواله لئلّا يتصرّف فيها بالإتلاف فإنّها موقوفة أو في حكم الموقوفة للورثة.

فإن عاد إلى الإسلام فهو أحقّ بها، و إن التحق بدار الحرب حفظت و بيع ما يكون الغبطة في بيعه كالحيوان و ما يفسد و لا ينتقل شيء منها إلى غيره ما دام حيّاً.

فإن مات أو قتل انتقل ماله إلى ورثته المسلمين خاصّةً فإن لم يكن له وارث مسلم فهو للإمام دون الكفّار من أقربائه. و قد مضى الخلاف فيه في الميراث. و نزّل أبو حنيفة لحوقه بدار الحرب منزلة موته، فقسّم تركته بين ورثته، و قضى ديونه، و حكم بعتق مدبّره [4].

و يقضى من أموال المرتدّ عن فطرة ديونه و ما كان عليه من الحقوق الواجبة قبل الارتداد، من مهر و أرش جناية و غير ذلك و حلّت المؤجّلات منها. و في إنفاذ وصاياه وجهان، الأقوى العدم.

و لا يقضى ما يتجدّد من الحقوق بعد الارتداد و إن كان المعامل معه جاهلًا بحاله أو بالمسألة لانتقال أمواله إلى ورثته بالارتداد.

و لا ينفق عليه من ماله


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 544 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 2.

[2] المصدر السابق: ص 545 ح 3.

[3] المغني لابن قدامة: ج 10 ص 83.

[4] الهداية للمرغياني: ج 2 ص 166.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 672
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست