responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 671

بالإجماع و الأخبار، و بأنّه إذا ولد في دار الإسلام فهو في حكم الإسلام بدلالة أنّ أبويه يلزمان الرجوع إلى الإسلام، و إن لم يرجعا قتلا [1]. و أجاز أبو عليّ استرقاقه إن حضر مع أبيه وقت الحرب [2].

و في الدروس: احتمال كون هذا الولد مرتدّاً تبعاً فلا يسترقّ، و لا يلزم إذا بلغ بالإسلام أو القتل [3]. و احتمال كونه كافراً أصليّاً، لأنّه لم يسبق له الإسلام و لا تبعاً فيسترقّ، و يؤمر إذا بلغ بالإسلام أو الجزية إن كان من أهلها، و احتمال إسلامه ضعيفاً لبقاء علاقة الإسلام بأبويه أو أحدهما، فإن وصف الكفر بعد البلوغ ارتدّ حينئذٍ.

و على التبعيّة في الارتداد فإذا بلغ و اختار الكفر استتيب، فإن تاب و إلّا قتل.

فقد علم أنّ ولد المرتدّ يستتاب و لا يتحتّم قتله سواء علق قبل الارتداد أو بعده.

و الظاهر أنّ ولد المسلم و المسلمين أيضاً إذا بلغ كافراً استتيب و لو ولد هو و أبواه على الفطرة، و قد نصّ عليه في لقطة المبسوط [4].

و أمّا ولد المعاهد إذا تركه عندنا فإنّه يبقى بعد البلوغ بوصفه الإسلام أو بقبول الجزية أو يحمل إلى مأمنه ثمّ يصير حربيّاً فإنّ معاهدة الأبوين لا يؤثّر بعد البلوغ.

[المطلب الثالث في أمواله و تصرّفاته]

المطلب الثالث في أمواله و تصرّفاته المرتدّ إن كان عن فطرة زالت أملاكه عنه في الحال بالإجماع كما في الخلاف [5] لوجوب قتله حينئذٍ و قسّمت أمواله أجمع بين ورثته بعد ما كان عليه من الحقوق كما سيأتي.

و بانت زوجته إجماعاً و قد سمعت النصّ عليه و على قسمة تركته في


[1] الخلاف: ج 5 ص 501 المسألة 1.

[2] لم نعثر عليه.

[3] الدروس الشرعيّة: ج 2 ص 54.

[4] المبسوط: ج 3 ص 343.

[5] الخلاف: ج 5 ص 358 المسألة 7.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 671
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست