responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 666

ب«ذلك»: الحبس و الضرب، و هو مشعر باحتمال الخلاف، لعدم التنصيص عليه في أكثر الأخبار [1] و الفتاوى و احتمال استمرار العقوبة لها.

و إن لم تتب لم تقتل و إن كانت مرتدّةً عن فطرة، بل تحبس دائماً و تضرب في أوقات الصلوات و يضيّق عليها في المأكول و الملبوس و تستخدم خدمةً شديدةً، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمسك على الموت، و المرأة ترتدّ عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل [2].

و في صحيح حمّاد: لا تقتل و تستخدم خدمةً شديدةً و تمنع الطعام و الشراب، إلّا ما يمسك نفسها، و تلبس خشن الثياب، و تضرب على الصلوات [3].

فإن تابت عفي عنها كما في الخلاف [4] و السرائر [5] و إلّا فعل بها ذلك دائماً.

و لو تكرّر الارتداد لا عن فطرة من الرجل قتل في الرابعة كما في الخلاف، و استدلّ عليه بالإجماع على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة [6].

و في المبسوط: أنّه روي عنهم (عليهم السلام) أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة [7].

و روي عن أبي الحسن (عليه السلام) فيما سلف: أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة [8].

و عن عليّ بن حديد في المرتدّ، أنّه قيل لجميل بن درّاج: ما تقول إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئاً، و لكن عندي بمنزلة الزاني


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 549 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3.

[3] المصدر السابق: ص 549 ح 1.

[4] الخلاف: ج 5 ص 351 المسألة 1، و ليس فيه: فإن تابت عفي عنها.

[5] السرائر: ج 2 ص 707 و ج 3 ص 532، و ليس فيه: فإن تابت عفي عنها.

[6] الخلاف: ج 5 ص 504 المسألة 6.

[7] المبسوط: ج 7 ص 284.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 313 ب 5 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 666
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست