اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 666
ب«ذلك»: الحبس و الضرب، و هو مشعر باحتمال الخلاف، لعدم التنصيص عليه في أكثر الأخبار [1] و الفتاوى و احتمال استمرار العقوبة لها.
و إن لم تتب لم تقتل و إن كانتمرتدّةًعن فطرة، بل تحبس دائماً و تضرب في أوقات الصلوات و يضيّق عليها في المأكول و الملبوس و تستخدم خدمةً شديدةً، لقول الصادق (عليه السلام) في صحيح حريز: لا يخلد في السجن إلّا ثلاثة: الّذي يمسك على الموت، و المرأة ترتدّ عن الإسلام، و السارق بعد قطع اليد و الرجل [2].
و في صحيح حمّاد: لا تقتل و تستخدم خدمةً شديدةً و تمنع الطعام و الشراب، إلّا ما يمسك نفسها، و تلبس خشن الثياب، و تضرب على الصلوات [3].
فإن تابت عفي عنها كما في الخلاف [4] و السرائر [5]و إلّا فعل بها ذلك دائماً.
و لو تكرّر الارتداد لا عن فطرة من الرجل قتل في الرابعة كما في الخلاف، و استدلّ عليه بالإجماع على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة [6].
و في المبسوط: أنّه روي عنهم (عليهم السلام) أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة [7].
و روي عن أبي الحسن (عليه السلام) فيما سلف: أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة[8].
و عن عليّ بن حديد في المرتدّ، أنّه قيل لجميل بن درّاج: ما تقول إن تاب ثمّ رجع ثمّ تاب ثمّ رجع؟ فقال: لم أسمع في هذا شيئاً، و لكن عندي بمنزلة الزاني
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 549 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ.
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 550 ب 4 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3.