responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 662

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في حسن محمّد بن مسلم: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّٰه على محمّد صلى الله عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسّم ما ترك على ولده [1].

و مرفوع عثمان بن عيسى أنّه كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) عامل له: إنّي أصبت قوماً من المسلمين زنادقة و قوماً من النصارى زنادقة، فكتب (عليه السلام): أمّا من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثمّ تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه، و من لم يولد منهم على الفطرة فاستتبه، فإن تاب و إلّا فاضرب عنقه. و أمّا النصارى فما هم عليه أعظم من الزندقة [2].

و صحيح بريد العجلي أنّه سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل شهد عليه شهود أنّه أفطر من رمضان ثلاثة أيّام، فقال: يُسأل: هل عليك في إفطارك إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ على الإمام أن يقتله، و إن هو قال: نعم، فإنّ على الإمام أن ينهكه ضرباً [3] [4].

و يتولّى قتله الإمام كسائر الحدود و يحلّ لكلّ سامع قتله كما في الجامع [5] لما مرَّ من خبر عمّار [6] و ما سلف من قول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن سالم في رجل شتم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أنّه يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام [7] و لإطلاق الأخبار بقتله.

و لكن تقدّم أنّ الحدود إلى من إليه الحكم، و خبر هشام خاصّ، و خبر عمّار موثّق بطريق و ضعيف باخرى، و الإطلاق ليس نصّاً في التعميم، و لذا لم يجز


[1] المصدر السابق: ص 544 ح 2.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 552 ب 5 من أبواب حدّ المرتدّ ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 7 ص 178 ب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1.

[4] في «ل» زيادة: و قول الصادق (عليه السلام) في مرسل عثمان بن عيسى: من شكّ في اللّٰه بعد مولده على الفطرة لم يفئ إلى خير أبداً.

[5] الجامع للشرائع: ص 567.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 545 ب 1 من أبواب حدّ المرتدّ ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 554 ب 7 من أبواب حدّ المرتدّ ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 662
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست