responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 659

فلا عبرة بارتداد الصبيّ، نعم يؤدّب بما يرتدع به مراهقاً أو غيره. و اعتبر في الخلاف إسلام المراهق و ارتداده، و حكم بقتله إن لم يتب، و استدلّ بما روي أنّ الصبيّ إذا بلغ عشر سنين اقيمت عليه الحدود، و اقتصّ منه، و ينفذ وصيّته و عتقه [1].

و كذا المجنون لا عبرة بردّته. و لو ارتدّ عاقلًا ثمّ جُنّ فإن كان ارتداده عن فطرة قتل استصحاباً لثبوته عليه.

و إلّا يكن عن فطرة فلا يقتل لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة إذا استتيب و لا حكم لامتناع المجنون. نعم إن طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل.

و لو اكره على ما ظاهره الردّة من قول أو فعل لم يكن مرتدّاً كما قال تعالى: «إِلّٰا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمٰانِ» [2].

و له إظهار كلمة الكفر و الأفعال الدالّة عليه للتقيّة كما قد يرشد إليه قوله تعالى: «إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً» [3] بل قد يجب، و عليه التورية ما أمكنه.

و لو شهد بردّته اثنان، فقال: كذبا لم يسمع منه كما لا يسمع تكذيب المشهود عليه في غيرها.

و لكن لو قال: كنت مكرَهاً فإن ظهرت علامة الإكراه كالأسير عند الكفّار قُبل ترجيحاً لحقن الدم، و استصحاباً للإسلام، و درء الحدّ بالشبهة، مع أنّه في الحقيقة تخطئة للشاهدين، أو تأويل لما شهدا به لا صريح تكذيب.

و إلّا يظهر علامة الإكراه ففي القبول نظر: من ذلك، و أقربه العدم لأنّه تكذيب للبيّنة، بلا مؤيّد، إذ لا ردّة مع الإكراه.

و لو نقل الشاهد لفظاً يدلّ على الكفر فقال: صدق لكنّي كنت مكرَهاً عليه قُبل منه ظهرت أمارة الإكراه أم لا، ما لم يعلم انتفاء الإكراه عادةً أو بالبيّنة إذ ليس فيه تكذيب للبيّنة، و الأصل و الاحتياط و الشبهة يمنع


[1] الخلاف: ج 3 ص 591 و 592 المسألة 20.

[2] النحل: 106.

[3] آل عمران: 28.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست