responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 658

[المقصد الثامن في حدّ المرتدّ و فيه فصلان]

المقصد الثامن في حدّ المرتدّ و فيه فصلان:

[الفصل الأوّل: المرتدّ]

الأوّل في حقيقة المرتد و هو الّذي يكفر بعد الإسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا.

و هو يحصل إمّا بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إن لم يقل بربوبيّتهما و إلقاء المصحف في القاذورات و تمزيقه، و استهدافه، و وطئه، و تلويث الكعبة، أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات.

و بالجملة: كلّ فعل يدلّ على الاستهزاء بالدين صريحاً.

و إمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورةً مع علمه بذلك أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد صلى الله عليه و آله مع علمه، بل العمدة ما يدلّ على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه، لأنّه تكذيب للنبيّ صلى الله عليه و آله و إن كان بزعمه.

سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً و لا ارتداد بإنكار الضروريّ أو اعتقاد ضروريّ الانتفاء إذا جهل الحال.

و يشترط في المرتدّ: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد كسائر التكاليف.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 658
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست