اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 658
[المقصد الثامن في حدّ المرتدّ و فيه فصلان]
المقصد الثامن في حدّ المرتدّ و فيه فصلان:
[الفصل الأوّل: المرتدّ]
الأوّل في حقيقة المرتد و هو الّذي يكفر بعد الإسلام سواء كان الكفر قد سبق إسلامه أو لا.
و هو يحصل إمّا بالفعل كالسجود للصنم و عبادة الشمس و إن لم يقل بربوبيّتهما و إلقاء المصحف في القاذورات و تمزيقه، و استهدافه، و وطئه، و تلويث الكعبة، أو أحد الضرائح المقدّسة بالقاذورات.
و بالجملة: كلّ فعل يدلّ على الاستهزاء بالدين صريحاً.
و إمّا بالقول كاللفظ الدالّ بصريحه على جحد ما علم ثبوته من دين الإسلام ضرورةً مع علمه بذلك أو على اعتقاد ما يحرم اعتقاده بالضرورة من دين محمّد صلى الله عليه و آله مع علمه، بل العمدة ما يدلّ على إنكار ما اعتقد ثبوته أو اعتقاد ما اعتقد انتفاءه، لأنّه تكذيب للنبيّ صلى الله عليه و آله و إن كان بزعمه.
سواء كان القول عناداً أو اعتقاداً أو استهزاءً و لا ارتداد بإنكار الضروريّ أو اعتقاد ضروريّ الانتفاء إذا جهل الحال.
و يشترط في المرتدّ: البلوغ و العقل و الاختيار و القصد كسائر التكاليف.
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 658