responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 654

و قال: من اطّلع على مؤمن في منزله فعيناه مباحتان للمؤمن في تلك الحال [1].

و لو بادروا إلى رميه من غير زجر ضمنوا الجناية فإنّهم إنّما رخّصوا في الأعلى إذا لم يكفّ بالأدنى.

و في المبسوط: إن لم يكفّ بالزجر استغاث عليه إن كان في موضع يبلغه الغوث، فإن لم يكن استحبّ أن ينشده، فإن لم ينفع فله ضربه بالسلاح أو بما يردعه. قال: و إن أخطأ في الاطّلاع لم يكن له أن يناله بشيء، لأنّه لم يقصد الاطّلاع، فإن ناله قبل أن ينزع بشيء فقال ما عمدت و لا رأيت شيئاً لم يكن على الرامي شيء، لأنّ الاطّلاع ظاهر و لا يعلم ما في قلبه. و لو كان أعمى فناله بشيء ضمنه لأنّ الأعمى لا يبصر بالاطّلاع [2]. قلت: و هل حكم الاستماع حكم النظر؟ يحتمل.

و في التحرير: لو كان إنسان عارياً في طريق لم يكن له رمي من نظر إليه، و لو زجره فلم ينزجر ففي جواز الرمي نظر [3] و في العبارة ما لا يخفى، و الظاهر جواز الرمي إن كان تعريةً عن اضطرار أو إكراه.

و لو كان المتطلّع رحماً لنساء صاحب المنزل اقتصر على زجره إذا كرهه فإن رماه حينئذٍ ضمن لأنّ له النظر إليهنّ إلّا مع تجرّد المرأة فإنّ له رميه لو امتنع بالزجر عن الكفّ، إذ ليس للمحرم التطلّع على العورة و الجسد عدا الزينة، و قد مرَّ الكلام فيه في النكاح.

و للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه و لا ضمان لو لم يندفع حتّى نقصت أو تلفت عندنا، و إذا أهدرنا الإنسان إذا تلف بالدفاع فهي أولى، و ضمن أبو حنيفة مع تجويزه الإتلاف [4].

و لو انتزع المعضوض المظلوم يده فسقطت أسنان العاضّ فلا


[1] وسائل الشيعة: ج 19 ص 48 ب 25 من أبواب القصاص في النفس ح 2.

[2] المبسوط: ج 8 ص 77.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 387.

[4] بداية المجتهد: ج 2 ص 350.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست