responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 655

ضمان عندنا و عند جميع الفقهاء إلّا ابن أبي ليلى، كذا في المبسوط [1] و روي أنّ رجلًا فعل ذلك فأتى النبيّ صلى الله عليه و آله فأهدر سنّه [2]. و كذا لو كان ظالماً لأنّ العضّ حرام إلّا إذا اضطرّ إليه في دفع الظلم.

و له تخليص نفسه باللكم و الجرح، فإن لم يمتنع جاز قتله. و لا يرتقي في التخليص إلى الأصعب إلّا مع الحاجة إليه فإن ارتكبه مع إمكان الدفاع بالأسهل ضمن ما جنى به، حتّى لو أمكنه فكّ لحيه باليد الاخرى اقتصر عليه لئلّا تندر أسنانه.

و استقرب في التحرير جواز جذب اليد و إن سقطت الأسنان مطلقاً، لأنّ جذب يده مجرّد تخليص ليده، و ما حصل من سقوط الأسنان حصل من ضرورة التخليص الجائز [3]. قلت: بل من إصرار العاضّ و هو الأقرب.

و لو أدّب زوجته على الوجه المشروع فأدّى إلى تلفها قيل في المبسوط: يضمن الدية في ماله [4] لأنّ التأديب مشروط بالسلامة، و يشكل بأنّه من التعزير السائغ فينبغي أن لا يوجب ضماناً أمّا الصبيّ لو أدّبه أبوه أو جدّه له فمات ضمنا ديته في مالهما لأنّه من عمد الخطأ و إن كان من التأديب السائغ، كذا في الشرائع [5] و في الفرق نظر إلّا أن يكون نصّ أو إجماع. و قد سوّى في الإرشاد بين تأديب الولد و الزوجة في التضمين [6].

و لو قطع سلعة بإذن صاحبها الكامل فمات فلا دية عليه، لأنّه محسن و ما على المحسنين من سبيل، إلّا أن يكون قطعها ممّا يقتل غالباً و يعلم به القاطع فلا ينفع الإذن. و لو قطعها لا بإذنه فعليه الدية إلّا أن يعلم أنّه ممّا يقتل غالباً فالقصاص.

و لو كان من به السلعة مولّى عليه ضمن قاطعها الدية في ماله


[1] المبسوط: ج 8 ص 76.

[2] صحيح البخاري: ج 9 ص 9.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 388.

[4] المبسوط: ج 8 ص 66.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 192.

[6] إرشاد الأذهان: ج 2 ص 188.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 655
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست