اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 643
فإذا قطع بدئ باليد اليمنى كما في المبسوط [1] لأنّها أدخل في المحاربة، و لما ورد من الابتداء بما بدأ اللّٰه به ثمّ تحسم إن لم يرد قتله ثمّ تقطع رجله اليسرى ثمّ تحسم، و ليس الحسم فرضاً للأصل كما في السرقة.
و قال في المبسوط: و يوالي بين القطعين و لا يؤخّر ذلك، لأنّه حدّ، فلا يفرق في وقتين كحدّ الزنا [2].
و لو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصّةً لانتفاء المحلّ، و أصل عدم الانتقال إلى غيره، مع المخالفة لمنطوق النصوص من القطع من خلاف، و كونهما هنا بمنزلة عضو واحد، فإذا فقد بعض منه لم يجب إلّا قطع الباقي.
فإن فقدا انتقل إلى غيرهما كما في المبسوط [3] لعموم النصّ لليدين و الرجلين و تحقّق المخالفة في القطع. و يحتمل السقوط، للإجماع على إرادة اليد اليمنى و الرجل اليسرى من النصوص، و أصل عدم الانتقال و اندراء الحدّ بالشبهة، و لذا نسب في التحرير الانتقال إلى الشيخ [4].
و يصلب المحارب حيّاً و يترك حتّى يموت على التخيير، و مقتولًا على الآخر و هو ظاهر.
و لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام بالإجماع كما في الخلاف [5] و لقوله (عليه السلام) في خبر السكوني: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن [6] و في خبره: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله يوم الرابع و صلّى عليه و دفنه [7]. و عن الصادق (عليه السلام) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام و يغسل و يدفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام [8].