responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 643

فإذا قطع بدئ باليد اليمنى كما في المبسوط [1] لأنّها أدخل في المحاربة، و لما ورد من الابتداء بما بدأ اللّٰه به ثمّ تحسم إن لم يرد قتله ثمّ تقطع رجله اليسرى ثمّ تحسم، و ليس الحسم فرضاً للأصل كما في السرقة.

و قال في المبسوط: و يوالي بين القطعين و لا يؤخّر ذلك، لأنّه حدّ، فلا يفرق في وقتين كحدّ الزنا [2].

و لو فقد أحد العضوين اقتصر على الموجود خاصّةً لانتفاء المحلّ، و أصل عدم الانتقال إلى غيره، مع المخالفة لمنطوق النصوص من القطع من خلاف، و كونهما هنا بمنزلة عضو واحد، فإذا فقد بعض منه لم يجب إلّا قطع الباقي.

فإن فقدا انتقل إلى غيرهما كما في المبسوط [3] لعموم النصّ لليدين و الرجلين و تحقّق المخالفة في القطع. و يحتمل السقوط، للإجماع على إرادة اليد اليمنى و الرجل اليسرى من النصوص، و أصل عدم الانتقال و اندراء الحدّ بالشبهة، و لذا نسب في التحرير الانتقال إلى الشيخ [4].

و يصلب المحارب حيّاً و يترك حتّى يموت على التخيير، و مقتولًا على الآخر و هو ظاهر.

و لا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيّام بالإجماع كما في الخلاف [5] و لقوله (عليه السلام) في خبر السكوني: لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيّام حتّى ينزل فيدفن [6] و في خبره: أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صلب رجلًا بالحيرة ثلاثة أيّام ثمّ أنزله يوم الرابع و صلّى عليه و دفنه [7]. و عن الصادق (عليه السلام) المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيّام و يغسل و يدفن و لا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيّام [8].


[1] المبسوط: ج 8 ص 48.

[2] المبسوط: ج 8 ص 48

[3] المبسوط: ج 8 ص 49.

[4] تحرير الأحكام: ج 5 ص 382.

[5] الخلاف: ج 5 ص 462 المسألة 5.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 541 ب 5 من أبواب حدّ المحارب ح 2.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 541 ب 5 من أبواب حدّ المحارب ح 1.

[8] المصدر السابق: ح 3.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست