responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 642

و أرسل في الفقيه عن الصادق (عليه السلام): إذا قَتل و لم يحارب و لم يأخذ المال، قُتِل. و إذا حارب و قَتل، قُتِل و صُلب. فإذا حارب و أخذ المال و لم يَقتل، قُطِعت يده و رجله من خلاف. فإذا حارب و لم يَقتل و لم يأخذ المال، نفي [1]. فأوجب فيه الصلب إذا قتل محارباً و هو يعمّ ما إذا أخذ المال أو لم يأخذه.

و في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر، اقتصّ منه و نفي من تلك البلد. و من شهر السلاح في غير الأمصار و ضرب و عقر و أخذ الأموال و لم يَقتل، فهو محارب فجزائه جزاء المحارب و أمره إلى الإمام إن شاء قتله، و إن شاء صلبه، و إن شاء قطع يده و رجله. قال: و إن ضرب و قَتل و أخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة، ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال، ثمّ يقتلونه. قال: فقال له أبو عبيدة: أصلحك اللّٰه أ رأيت إن عفا عنه أولياء المقتول؟ قال: فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن عفوا عنه فإنّ على الإمام أن يقتله، لأنّه قد حارب اللّٰه و قتل و سرق. قال: ثمّ قال له أبو عبيدة: أ رأيت إن أرادوا [2] أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية و يدعونه أ لهم ذلك؟ قال: فقال: لا، عليه القتل [3].

فإن تاب قبل القدرة عليه سقط الحدّ كغيره، و قد نصّت عليه الآية [4]. و ما مرَّ عن مرسل داود الطائي [5] و قد روي أنّ حارثة بن بدر خرج محارباً ثمّ تاب فقبل أمير المؤمنين (عليه السلام) توبته [6] دون حقوق الناس من مال أو جناية فلا تسقطها التوبة ما لم يؤدّها أو يعف عنها أربابها.

و لو تاب بعد الظفر به لم يسقط الحدّ أيضاً كما فهم من الآية إلّا أن يكون كافراً فيسلم.


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 67 ح 5121.

[2] كذا في النسخ و في التهذيب أيضاً، و المناسب: أراد، كما في الكافي.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 532 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 1.

[4] المائدة: 34.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 535 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 6.

[6] التبيان: ج 3 ص 508.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست