responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 641

و نحوه خبر عبيد اللّٰه بن إسحاق المدائني عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) [1].

و في مرسل داود الطائي: فإذا ما هو قَتل و أخذ المال قُتل و صُلب، و إذا قَتل و لم يأخذ قُتِل و إذا أخذ و لم يقتل قُطِع، و إن هو فرَّ و لم يُقدَر عليه ثمّ اخِذ، قُطِع إلّا أن يتوب فإن تاب لم يقطع [2].

و قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر عليّ بن حسان من حارب اللّٰه و أخذ المال و قَتل كان عليه أن يُقتَل و يُصلَب، و من حارب فقَتل و لم يأخذ المال كان عليه أن يُقتَل و لا يُصلَب، و من حارب و أخذ المال و لم يَقتل كان عليه أن تقطع يده و رجله من خلاف، و من حارب و لم يأخذ المال و لم يَقتل كان عليه أن ينفى [3].

و لكن ليس فيها و لا في غيرها من الأخبار النفي على كلٍّ من الأخيرين.

و في الوسيلة: لم يخل: إمّا جنى جنايةً أو لم يجن، فإذا جنى جنايةً لم يخل: إمّا جنى في المحاربة أو في غيرها، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه، و لا الصلح على مال. و إن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك. و إن لم يجن و أخاف نفي عن البلد، و على هذا حتّى يتوب. و إن جنى و جرح اقتصّ منه، و نفي عن البلد. و إن أخذ المال قطع يده و رجله من خلاف، و نفي. و إن قَتل و غرضه في إظهار السلاح القتل، كان وليّ الدم مخيّراً بين القود و العفو و الدية. و إن كان غرضه المال، كان قتله حتماً و صُلب بعد القتل. و إن قطع اليد و لم يأخذ المال قُطع و نفي. و إن جرح و قَتل اقتصّ منه، ثمّ قُتل و صُلب. و إن جرح و قطع و أخذ المال، جرح و قطع للقصاص أوّلًا إن كان قَطع اليد اليسرى، ثمّ قطع يده اليمنى لأخذ المال، و لم يوال بين القطعين. و إن كان قطع اليمين قُطعت يمناه قصاصاً و رجله اليسرى لأخذ المال [4]. انتهى.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 534 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 4.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 535 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 6.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 536 ب 1 من أبواب حدّ المحارب ح 11.

[4] الوسيلة: ص 206.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 641
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست