responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 638

متغلّباً كان لصاحبها محاربته أي إن رأى بنفسه قوّة عليها أو لم ينفعه الاستسلام و لم يمكنه الهرب فإن أدّى الدفع إلى قتله كان هدراً كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر منصور: اللصّ محارب للّٰه و لرسوله فاقتلوه، فما دخل عليك فعليَّ [1]. و قال أبو جعفر (عليه السلام) في خبر غياث: إذا دخل عليك اللصّ يريد أهلك و مالك فإن استطعت أن تبدره فابدره و اضربه. و قال: اللصّ محارب للّٰه و لرسوله فاقتله فما عليك [2] منه فهو عليَّ [3].

و إن أدّى إلى قتل المالك كان شهيداً كما في الأخبار [4] أي يشبه أجره أجر الشهداء و يقتصّ له من اللصّ.

و كذا الطرف إذا قطع طرف منه كان هدراً و إن قطع طرفاً من المالك اقتصّ منه.

و يجوز الكفّ عنه مع إمكانه المحاربة إلّا أن يطلب نفس المالك أو أحداً ممّن في الدار ممّن يضعف عن دفعه فلا يجوز الاستسلام أو القعود عن الدفع فإن عجز من المقاومة هرب مع المكنة وجوباً فإن لم يفعل أثم.

[المطلب الثاني: الحدّ]

المطلب الثاني: الحدّ و اختلف علماؤنا فيه فقيل في الهداية [5] و المقنعة [6] و المراسم [7] و السرائر [8] و الشرائع [9] و النافع [10]: يتخيّر الإمام بين القتل و الصلب و القطع مخالفاً و النفي و هو ظاهر المقنع [11] و خيرة المختلف [12] و التحرير [13] و التبصرة [14]


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 543 باب 7 من أبواب حدّ المحارب ح 1.

[2] في التهذيب: مسّك، و في الوسائل: منك.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 543 ب 7 من أبواب حدّ المحارب ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 11 ص 91 ب 46 من أبواب جهاد العدوّ.

[5] الهداية: ص 296.

[6] المقنعة: ص 804.

[7] المراسم: ص 251.

[8] السرائر: ج 3 ص 505.

[9] شرائع الإسلام: ج 4 ص 180.

[10] المختصر النافع: ص 226.

[11] المقنع: ص 450.

[12] مختلف الشيعة: ج 9 ص 246.

[13] تحرير الأحكام: ج 5 ص 381.

[14] تبصرة المتعلّمين: ص 199.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست