responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 637

و لا تقبل شهادة النساء منفردات و لا منضمّات إلّا في الغرم و القصاص على ما اختاره في القضاء.

و لو شهد بعض اللصوص على بعض، أو بعض المأخوذين لبعض مع تعرّض كلّ منهم للأخذ من نفسه كأن قال كلّ منهم: إنّ هؤلاء تعرّضوا لنا فأخذوا منّا جميعاً، فشهد بعضهم لآخرين أنّهم أخذوا منهم كذا و كذا، و شهد الآخرون للأوّلين كذلك لم تقبل فالأوّل لانتفاء العدالة، و الثاني للتهمة بالعداوة. و لما مرَّ في القضاء من خبر محمّد بن الصلت سئل الرضا (عليه السلام) عن رفقة كانوا في طريق قطع عليهم الطريق فأخذوا اللصوص فشهد بعضهم لبعض، فقال (عليه السلام): لا تقبل شهادتهم إلّا بإقرار اللصوص، أو بشهادة من غيرهم عليهم [1].

و لو لم يتعرّض الشهود لأخذ أنفسهم بل قالوا: عرضوا أي اللصوص لنا جميعاً و أخذوا هؤلاء قُبل إن لم ينعكس الأمر قطعاً، و كذا إن انعكس بأن قال المشهود لهم أيضاً: إنّهم عرضوا لنا و أخذوا هؤلاء في وجه، كما إذا شهد بعض المديونين لبعضهم و بالعكس. و الوجه الآخر عدم السماع حينئذٍ، لحصول التهمة و إطلاق الخبر، بل الشهادتان حينئذٍ من القسم الأوّل بعينه فإنّه لا شهادة إلّا مع الدعوى، فلا يسمع شهادة الأوّلين إلّا إذا كان الآخرون ادّعوا الأخذ، و لا شهادة الآخرين إلّا إذا ادّعى الأوّلون الأخذ، و هو كافٍ في حصول التهمة إن سلّمت و لا مدخل فيها لخصوص الذكر في الشهادة إلّا أن يدّعى أنّ التهمة حينئذٍ أظهر.

و لو تغاير المشهود عليه كأن شهد اثنان على بعض اللصوص: أنّهم أخذوا جماعةً أو اثنين، و شهد هؤلاء الجماعة المشهود لهم أو الاثنان على بعض آخر غير الأوّل: أنّهم أخذوا الشاهدين حكم بشهادة الجميع قطعاً، لانتفاء التهمة.

و اللصّ المتظاهر بالسرقة مع أهل الدار محارب فإذا دخل داراً


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 272 ب 27 من أبواب الشهادات ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست