responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 636

أهلها، فتشمله العمومات، و هو خيرة المحقّق [1].

و يحتمل العدم، لاشتراط الشوكة، و منع كفايتها بزعمه و صدق المحارب عليه، مع التقييد في الآية [2] بالسعي في الفساد.

و لا يشترط السلاح، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر و العصا، فهو قاطع طريق لعموم الآية. و إطلاق السلاح في الأخبار و الفتاوى مبنيّ على الغالب على أنّ السلاح بالحديد، كما في العين [3] و نحوه ممنوع، بل الحقّ ما صرّح به الأكثر من أنّه كلّ ما يقاتل به. و عن أبي حنيفة [4] اشتراط شهر السلاح من الحديد، و يظهر احتماله من التحرير [5].

و إنّما يتحقّق لو قصدوا أخذ البلاد أو الحصون، أو أسر الناس و استعبادهم، أو سبي النساء و الذراري، أو القتل و أخذ المال قهراً مجاهرةً، فإن أخذوه بالخفية فهم سارقون، و إن أخذوه اختطافاً و هربوا فهم منتهبون و إن خرجوا أو قتلوا حين اختطفوا، و على التقديرين لا قطع عليهم كما يقطع المحارب أو السارق، لأنّ شيئاً منهما لا يصدق عليهم.

و لا يثبت قطع الطريق إلّا لمن وجد منه المحاربة لا للطليع و هو المترقّب للمارّة ليخبر من يقطع الطريق عليهم، و لمن يخاف عليه منه ليحذّره و لا للردء و هو المعين لضبط الأموال و نحوه، للأصل، و الاحتياط، و الخروج عن النصوص، خلافاً لأبي حنيفة [6] فسوّى بين المباشر و غيره.

و تثبت المحاربة بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّةً للعمومات لكنّه ينافي ما أسلفنا حكايته عن المراسم و المختلف: أنّ كلّ حدّ يثبت بشهادة عدلين يعتبر فيه الإقرار مرّتين.


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 180.

[2] المائدة: 33.

[3] العين: ج 3 ص 141 (مادّة سلح).

[4] شرح فتح القدير: ج 5 ص 180.

[5] تحرير الأحكام: ج 5 ص 384.

[6] الحاوي الكبير: ج 13 ص 363.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست