responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 565

هذا كلّه مبنيّ على إسناد الموت إلى سببين: سائغٍ هو الحدّ، و محظورٍ هو الزيادة، من غير اعتبار تعدّد شيء منهما، و هو خيرة السرائر [1] لأنّ الدية و القود على عدد الجناة لا الجنايات، و عليه إن حصلت زيادتان: إحداهما من الحاكم عمداً أو سهواً، و الاخرى من الحدّاد، انقسمت الدية أثلاثاً، و يسقط ثلثها بأزاء الحدّ. و ربّما احتمل التنصيف، و إسقاط النصف، ثمّ تنصيف النصف الباقي بين الحاكم و الحدّاد.

و يمكن أن تقسّط الدية على الأسواط الّتي حصل بها الموت و هي جميع ما ضرب بها من أسواط الحدّ و الزيادة فيسقط من الدية ما قابل السائغ فلو زاد على الثمانين مثلًا واحداً لم يلزم إلّا جزء من أحد و ثمانين جزءً من الدية .. و هكذا. و قطع في التحرير [2] بنفي هذا الاحتمال.

و يمكن إيجاب الجميع أي جميع الدية على بيت المال، أو مال العامد، أو عاقلة الساهي لأنّه قتل حصل من مجموع فعله تعالى و عدوان الضارب أو الآمر فيحال الضمان كلّه على العادي، كما لو ضرب مريضاً مشرفاً على التلف ما لو ضرب به غيره لم يقتله و كما لو ألقى حجراً على سفينة موقّرة فغرّقها و لو كان يلقيه على خالية لم يغرقها.

[الفصل الثالث في اللواحق]

الفصل الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقيء غير مؤرّخين، أو مؤرّخين بما يمكن معه أن يكون القيء من ذلك الشرب حدّ كما في النهاية [3] و السرائر [4] و غيرهما، و حكى الإجماع عليه في السرائر، و يظهر مثله من الخلاف [5] على إشكال: لما روي عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السلام)


[1] السرائر: ج 3 ص 505.

[2] تحرير الأحكام: ج 5 ص 349.

[3] النهاية: ج 3 ص 316.

[4] السرائر: ج 3 ص 475.

[5] الخلاف: ج 5 ص 492 المسألة 8.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 565
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست