اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 565
هذا كلّه مبنيّ على إسناد الموت إلى سببين: سائغٍ هو الحدّ، و محظورٍ هو الزيادة، من غير اعتبار تعدّد شيء منهما، و هو خيرة السرائر [1] لأنّ الدية و القود على عدد الجناة لا الجنايات، و عليه إن حصلت زيادتان: إحداهما من الحاكم عمداً أو سهواً، و الاخرى من الحدّاد، انقسمت الدية أثلاثاً، و يسقط ثلثها بأزاء الحدّ. و ربّما احتمل التنصيف، و إسقاط النصف، ثمّ تنصيف النصف الباقي بين الحاكم و الحدّاد.
و يمكن أن تقسّط الدية على الأسواط الّتي حصل بها الموت و هي جميع ما ضرب بها من أسواط الحدّ و الزيادة فيسقط من الدية ما قابل السائغ فلو زاد على الثمانين مثلًا واحداً لم يلزم إلّا جزء من أحد و ثمانين جزءً من الدية .. و هكذا. و قطع في التحرير [2] بنفي هذا الاحتمال.
و يمكن إيجاب الجميع أي جميع الدية على بيت المال، أو مال العامد، أو عاقلة الساهي لأنّه قتل حصل من مجموع فعله تعالى و عدوان الضارب أو الآمر فيحال الضمان كلّه على العادي، كما لو ضرب مريضاً مشرفاً على التلف ما لو ضرب به غيره لم يقتله و كما لو ألقى حجراً على سفينة موقّرة فغرّقها و لو كان يلقيه على خالية لم يغرقها.
[الفصل الثالث في اللواحق]
الفصل الثالث في اللواحق لو شهد أحدهما بالشرب و الآخر بالقيء غير مؤرّخين، أو مؤرّخين بما يمكن معه أن يكون القيء من ذلك الشرب حدّ كما في النهاية [3] و السرائر [4] و غيرهما، و حكى الإجماع عليه في السرائر، و يظهر مثله من الخلاف [5]على إشكال: لما روي عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) أنّ علياً (عليه السلام)