اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 537
و لا يضربه شديداً، بل متوسّطاً كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: المفتري يُضرب بين الضربين [1]دون ضرب الزنا و شرب الخمر، كما في خبر مسمع عنه (عليه السلام)، قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: الزاني أشدّ ضرباً من شارب الخمر، و شارب الخمر أشدّ ضرباً من القاذف، و القاذف أشدّ ضرباً من التعزير [2].
و يشهّر القاذف أي يُعلم الناس بحاله ليجتنب شهادته كما يشهّر شاهد الزور، لاشتراك العلّة.
و يثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرّتين كما في المقنعة [3] و المراسم [4] و السرائر [5] و لم أظفر له بسند من مكلّف حرّ مختار و لا يثبت بشهادة النساء و إن كثرن، منضمّات و لا منفردات لما مرَّ.
و هو أي حدّه موروث عندنا يرثه من يرث المال من الذكور و الإناث إجماعاً كما في الخلاف [6] للأخبار في الولد يرث امّه [7] و هي كثيرة، و حسن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن قذف زوجته و هي ميّتة و لها قرابة يقومون بحقّ الحدّ، قال: جلد لهم [8]. و للعامّة [9] قول بأنّه لا يورث، و آخر [10] بأنّه ترثه العصبات.
عدا الزوج و الزوجة و ضامن الجريرة، و الإمام، خلافاً للحلبيّين [11] فجعلا الإمام وارثاً له مع فقد غيره.
و لكن لا يقسّم بينهم كما يقسّم المال، بل إذا كان الوارث جماعةً لم
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 448 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 3، و فيه: عن أبي الحسن (عليه السلام).
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 449 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 5.