responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 538

يسقط بعضه بعفو البعض، بل للباقي و إن كان واحداً المطالبة بالحدّ على الكمال كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة و طلبه فهو وليّه، و من تركه فلم يطلبه فلا حقّ له، و ذلك مثل رجلٍ قذف رجلًا و للمقذوف أخوان، فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطالبه بحقّه لأنّها امّهما جميعاً، و العفو إليهما جميعاً [1]. و عليه يحمل قوله (عليه السلام) في خبر السكوني: الحدّ لا يورث [2] إن سلم.

و لو عفا المستحقّ الواحد، أو جميع الورثة سقط الحدّ، و لم يجز بعد ذلك المطالبة. و كذا لو عفا المقذوف نفسه، استصحاباً، و لخبر زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يفتري على الرجل، ثمّ يعفو عنه، ثمّ يريد أن يجلده بعد العفو، قال: ليس ذلك له بعد العفو [3]. و خبر سماعة سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلٍ يقذف الرجل بالزنا، فيعفو عنه و يجعله من ذلك في حلٍّ، ثمّ إنّه بعد ذلك يبدو له في أن يقدّمه حتّى يحدّ له، قال: ليس عليه حدّ بعد العفو [4].

و لمستحقّ الحدّ عن نفسه أو عن مورّثه العفو قبل ثبوته أي موجبه و بعده و لا اعتراض للحاكم عليه لأنّه الأصل في كلّ حقّ، و لعموم قول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر ضريس الكناسي: لا يعفى عن الحدود الّتي للّٰه دون الإمام، فأمّا ما كان من حقّ الناس في حدّ فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام [5].

خلافاً للشيخ في كتابي الأخبار [6] و يحيى بن سعيد [7] لصحيح العلاء عن محمّد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت:


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 456 ب 22 من أبواب حدّ القذف ح 2.

[2] المصدر السابق: ص 457 ح 3.

[3] المصدر السابق: ص 455 ب 21 ح 1.

[4] نفس المصدر: ص 455 ب 20 ح 3.

[5] المصدر السابق: ص 454 ح 1.

[6] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 80 ذيل الحديث 312، الاستبصار: ج 4 ص 232 ذيل الحديث 874.

[7] الجامع للشرائع: ص 566.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 538
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست