responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 510

[المقصد الثالث في وطء الأموات و البهائم و فيه مطلبان]

[المطلب الأوّل: وطء الأموات كالأحياء]

المقصد الثالث في وطء الأموات و البهائم و فيه مطلبان:

الأوّل: وطء الأموات كالأحياء إلّا في الزوجة فيحرم، كما سيظهر فمن وطئ ميتةً أجنبيّةً بلا شبهة كان زانياً اتّفاقاً كما في الانتصار [1] و السرائر [2] و لما ورد من أنّ حرمة المؤمن ميّتاً كحرمته حيّاً [3] و لما ستسمعه الآن من الأخبار.

فإن كان محصناً رُجم، و إن كان غير محصن جلد مائة جلدة إن كان حرّاً، كما روي عن عبد اللّٰه بن محمّد الجعفي قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) و جاء كتاب هشام بن عبد الملك في رجلٍ نبش امرأة فسلبها ثيابها و نكحها، فإنّ الناس قد اختلفوا عليها في هذا، فطائفة قالوا: اقتلوه، و طائفة قالوا: حرّقوه، فكتب إليه أبو جعفر (عليه السلام): إنّ حرمة الميّت كحرمة الحيّ، حدّه أن تقطع يده لنبشه و سلبه الثياب، و يقام عليه الحدّ في الزنا، إن أحصن رُجم، و إن لم يكن احصن جلد مائة [4].

و زيد في عقوبته بما يراه الإمام كما دلّ عليه مرسل ابن أبي عمير عن


[1] الانتصار: ص 514.

[2] السرائر: ج 3 ص 467.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 573 ب 2 من أبواب نكاح البهائم و وطء الأموات ح 1.

[4] المصدر السابق.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست