responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 509

من الحدود فالإقرار فيه مرّتين [1]. و نحوه في المختلف [2] و لم أعرف مستنده.

قال في التحرير: و لو أقرّ مرّةً واحدةً عُزّر [3] و دليله ما مرَّ، و فيه ما مرَّ.

و لا يقبل إقرار العبد لأنّه في حقّ غيره و لا الصبيّ و لا المجنون لأنّهما ليسا من أهله.

و بشهادة رجلين عدلين لعموم ما دلّ على قبول شهادتهما من غير مخصّص [4].

و لا تقبل فيه شهادة النساء، انفردن أو انضممن لما مرَّ في القضاء، و قد مرَّ الخلاف.


[1] المراسم: ص 259.

[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 210.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 336.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم و ح 4.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست