اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 468
و في المقنع: و الرجم أن يحفر له حفيرة مقدار ما يقوم فيها، فيكون بطوله إلى عنقه فيرجم [1].
و في المقنعة [2] و الغنية [3] التسوية بينهما في الحفر إلى الصدر.
و في المراسم [4] الحفر له إلى صدره، و لها إلى وسطها.
و في خبر أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام): أمر أمير المؤمنين (عليه السلام) فحفر حفيرة للّتي أقرّت عنده، و إدخالها فيها إلى الحقو دون موضع الثديين [5].
و في الفقيه في المرأة الّتي كفل ولدها عمرو بن حريث أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر فحُفر لها حفيرة، ثمّ دفنها فيها إلى حقويها [6].
و في خبرين لسماعة و خبر أبي بصير عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أنّها تدفن إلى وسطها [7].
و عن أبي سعيد الخدري أنّه (عليه السلام) أمرنا برجم ماعز فانطلقنا به إلى بقيع الفرقد، فما أو ثقناه و لا حفرنا له قال: فرميناه بالعظام و المدر و الخزف، قال: فاشتدّ و اشتددنا خلفه حتّى أتى عرصة الحرّة، فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرّة حتّى سكت [8].
و ظاهر الأخبار عندنا و أكثر الأصحاب وجوب الحفر. و عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن (عليه السلام): أنّ ماعزاً هرب من الحفيرة [9]. و نفى ابن حمزة الحفر إن ثبت الزنا بالإقرار [10].
و أمّا الدفن فاعتبره الشيخ [11] و ابن إدريس [12] و المحقّق [13] مطلقاً كما في