responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 454

الكناسي، سأل الباقر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن [1].

و كذا الزوج لا يخرج عنه أي الإحصان بالطلاق الرجعي لتمكّنه من الرجعة متى شاء. و سأل عمّار بن موسى الصادق (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى؟ قال: عليه الرجم. و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم [2]. و ذكر الشيخ: أنّ ذكر الموت و هم من الراوي. و في قرب الاسناد للحميري عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، سأله عن رجل طلّق أو بانت منه ثمّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم. و عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت بسنّة، هل عليها الرجم؟ قال: نعم [3]. و ينبغي قراءة سنّة بتشديد النون.

و يخرجان عن الإحصان بالبائن من الطلاق أو غيره.

و لو راجع المخالع إمّا لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلّا بعد الوطء في الرجعة لزوال الإحصان بالبينونة و خروج الاختيار عن يده.

و لا يشترط في الإحصان عندنا الإسلام في أحد منهما، خلافاً للصدوق [4] فاشترط في إحصانه إسلامها لما تقدّم من صحيح محمّد بن مسلم.

فلو وطئ الذمّي زوجته في عقد دائم تحقّق الإحصان و رجما إن زنيا بعد الإسلام أو قبله و قد رفع إلينا كما روي من فعله (عليه السلام) [5].

و لا يشترط صحّة عقده عندنا بل عندهم لما مرَّ من ترتّب أحكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحاً.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 398 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 10.

[2] المصدر السابق: ح 8.

[3] قرب الاسناد: ص 254 ح 1004 و 1005.

[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 35 ح 5024.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 361 ب 8 من أبواب حدّ الزنا ح 5.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست