اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 454
الكناسي، سأل الباقر (عليه السلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها، فقال: إن كانت تزوّجت في عدّة طلاق لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها الرجم، و إن كانت تزوّجت في عدّة ليس لزوجها عليها الرجعة فإنّ عليها حدّ الزاني غير المحصن [1].
و كذا الزوج لا يخرج عنه أي الإحصان بالطلاق الرجعي لتمكّنه من الرجعة متى شاء. و سأل عمّار بن موسى الصادق (عليه السلام) عن رجل كانت له امرأة فطلّقها أو ماتت فزنى؟ قال: عليه الرجم. و عن امرأة كان لها زوج فطلّقها أو مات ثمّ زنت عليها الرجم؟ قال: نعم [2]. و ذكر الشيخ: أنّ ذكر الموت و هم من الراوي. و في قرب الاسناد للحميري عن عبد اللّٰه بن الحسن العلوي، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام)، سأله عن رجل طلّق أو بانت منه ثمّ زنى ما عليه؟ قال: الرجم. و عن امرأة طلّقت فزنت بعد ما طلّقت بسنّة، هل عليها الرجم؟ قال: نعم [3]. و ينبغي قراءة سنّة بتشديد النون.
و يخرجان عن الإحصان بالبائن من الطلاق أو غيره.
و لو راجع المخالع إمّا لرجوعها في البذل أو بعقد مستأنف لم يجب الرجم إلّا بعد الوطء في الرجعة لزوال الإحصان بالبينونة و خروج الاختيار عن يده.
و لا يشترط في الإحصان عندنا الإسلام في أحد منهما، خلافاً للصدوق [4] فاشترط في إحصانه إسلامها لما تقدّم من صحيح محمّد بن مسلم.
فلو وطئ الذمّي زوجته في عقد دائم تحقّق الإحصان و رجما إن زنيا بعد الإسلام أو قبله و قد رفع إلينا كما روي من فعله (عليه السلام)[5].
و لا يشترط صحّة عقده عندنا بل عندهم لما مرَّ من ترتّب أحكام الصحيح على ما يعتقدونه صحيحاً.
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 398 ب 27 من أبواب حدّ الزنا ح 10.