responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 453

و هو لا يصل إليها فزنى و هو في السجن فقال: يجلد الحدّ و يدرأ عنه الرجم [1].

قال السيّد: إنّ الأصحاب فرّقوا بين الغيبة و الحيض، لأنّ الحيض لا يمتدّ و ربّما امتدّت الغيبة، و لأنّه قد يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض و ليس كذلك الغائبة [2] انتهى.

و اعتبار إمكان الغدوّ و الرواح ممّا اعتبره الشيخ [3] و المحقّق [4] و اعتبر غيرهما التمكّن من الوطءمتى شاء، كما ربّما يعطيه حسن محمّد بن مسلم، سمع الصادق (عليه السلام) يقول: المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل [5]. و يحتمل اتّحاد المعنيين احتمالًا ظاهراً.

و في رواية مهجورة أنّه لا بدّ من أن يكون بينهما دون مسافة التقصير حتّى لا يخرج من الإحصان، و هي رواية عمر بن يزيد، قال للصادق (عليه السلام): ففي أيّ حدّ السفر لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن [6]. و مرفوعة محمّد بن الحسين، قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر و أفطر [7].

و إحصان المرأة كإحصان الرجل في اشتراطه بأن تكون حرّةً بالغةً عاقلةً، لها زوج دائم، أو مولى و قد وطئها و هي حرّة بالغة عاقلة، و هو عندها يتمكّن من وطئها غدوّاً و رواحاً و إن كان يتركها فلا يطأها شهوراً و سنين، فالنصّ و الفتوى كذلك.

و لا تخرج المطلّقة الرجعيّة بالطلاق عن الإحصان فلو تزوّجت عالمةً بالتحريم أو زنت رُجمت كما نصّ عليه في حسن بن يزيد


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 355 ب 3 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

[2] الانتصار: ص 521.

[3] النهاية: ج 3 ص 288.

[4] شرائع الإسلام: ج 4 ص 150.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 355 ب 3 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 356 ب 4 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[7] المصدر السابق ح 2.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست