اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 453
و هو لا يصل إليها فزنى و هو في السجن فقال: يجلد الحدّ و يدرأ عنه الرجم [1].
قال السيّد: إنّ الأصحاب فرّقوا بين الغيبة و الحيض، لأنّ الحيض لا يمتدّ و ربّما امتدّت الغيبة، و لأنّه قد يتمتّع من الحائض بما دون موضع الحيض و ليس كذلك الغائبة [2] انتهى.
و اعتبار إمكان الغدوّ و الرواح ممّا اعتبره الشيخ [3] و المحقّق [4] و اعتبر غيرهما التمكّن من الوطءمتى شاء، كما ربّما يعطيه حسن محمّد بن مسلم، سمع الصادق (عليه السلام) يقول: المغيب و المغيبة ليس عليهما رجم، إلّا أن يكون الرجل مع المرأة و المرأة مع الرجل [5]. و يحتمل اتّحاد المعنيين احتمالًا ظاهراً.
و في رواية مهجورة أنّه لا بدّ من أن يكون بينهما دون مسافة التقصير حتّى لا يخرج من الإحصان، و هي رواية عمر بن يزيد، قال للصادق (عليه السلام): ففي أيّ حدّ السفر لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر و أفطر فليس بمحصن [6]. و مرفوعة محمّد بن الحسين، قال: الحدّ في السفر الّذي إن زنى لم يرجم إن كان محصناً؟ قال: إذا قصّر و أفطر [7].
و إحصان المرأة كإحصان الرجل في اشتراطه بأن تكون حرّةً بالغةً عاقلةً، لها زوج دائم، أو مولى و قد وطئها و هي حرّة بالغة عاقلة، و هو عندها يتمكّن من وطئها غدوّاً و رواحاً و إن كان يتركها فلا يطأها شهوراً و سنين، فالنصّ و الفتوى كذلك.
و لا تخرج المطلّقة الرجعيّة بالطلاق عن الإحصان فلو تزوّجت عالمةً بالتحريم أو زنت رُجمت كما نصّ عليه في حسن بن يزيد
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 355 ب 3 من أبواب حدّ الزنا ح 2.