اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 417
نعم إن فسّر و نصّ على الشبهة أو الإكراه في حقّها درئ عنه الحدّ و كان عليه التعزير لإيذائها، و هو خيرة الشيخين [1] و ابن إدريس [2]. و يؤيّده قول النبيّ صلى الله عليه و آله في خبر السكوني: لا تسأل الفاجرة من فجر بك؟ فكما هان عليه الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم [3]. و قول عليّ (عليه السلام) في خبره: إذا سألت الفاجرة من فجر بك؟ فقالت فلان حلدتها حدّين: حدّاً لفجورها، و حدّاً لفريتها على الرجل المسلم [4].
و فيه: الفرق الظاهر بين قول الرجل زنيت بفلانة و قول المرأة زنى بي فلان و لا يثبت الحدّ في طرفه إلّا أن يكرّره أربعاً.
و لو أقرّ بحدٍّ و لم يبيّنه ضرب حتّى ينهى عن نفسه و إن لم يبلغ أحداً من الحدود، المقدرّة، لأنّ نهيه يدلّ على ارادته التعزير أو يبلغ المائة فإنّها أقصى الحدود، و ما يزاد لشرف المكان أو الزمان تعزير زائد على أصل الحدّ، و الأصل عدمه. نعم إن علم بالعدد و بالمسألة و طلب الزيادة توجّه الضرب إلى أن ينهى. و الأصل في المسألة خبر ابن قيس عن الباقر (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) أمر في الرجل أقرّ على نفسه بحدّ و لم يسمّ، أن يضرب حتّى ينهى عن نفسه [5]. و حكاه الشيخ كما هو في النهاية [6] و أفتى بمضمونه القاضي [7] و ابن سعيد [8].
و قال المحقّق في النكت: و هذه الرواية مشهورة فيعمل بها و إن كان في طريقها قول، و يؤيّدها أنّه إقرار من بالغ عاقل فيحكم به، قال: و هذا اللفظ مطلق فيحمل على العارف و غيره [9].