responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 339

حقّه [1]. و لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا من التورية.

و عن داود بن الحصين أنّه سمعه يقول: إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيّرها كيف شئت و رتّبها و صحّحها بما استطعت حتّى يصحّ الشيء لصاحب الحقّ بعد أن لا تكون تشهد إلّا بحقّ، فلا تزيد في نفس الحقّ ما ليس بحقّ، فإنّما الشاهد يبطل الحقّ و يحقّ الحقّ، و بالشاهد يوجب الحقّ، و بالشاهد يعطى، و إنّ للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكلّ ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ و المعاني و التفسير في الشهادة بما يثبت الحقّ و يصحّحه و لا يؤخذ به زيادة على الحقّ، مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل اللّٰه [2].

و لا يثبت ما يثبت بالنساء منفردات في شهادة الخنثى المشكل بأقلّ من أربع لاحتمال الانوثة، فإن كان المشهود به وصيّةً أو استهلالًا ثبت الربع بواحدة، و هكذا كالمرأة إن قلنا: إنّ الرجل كالمرأة الواحدة، و إلّا لم يثبت شيء منهما إلّا بأربع خناثي.

و إذا اجتمع في الشيء حقّان مختلفان فيما يثبتان به كان لكلٍّ حكمه فلو [3] شهد على السرقة رجل و امرأتان ثبت المال دون القطع.

و لو علّق العتق بالنذر على الولادة أي نذر: إن ولدت أمته أعتقها أو ولدها أو غيرهما فشهد أربع نساء بها أي بالولادة تثبت أي الولادة و لم يقع النذر قال في التحرير: و لو شهد رجل و امرأتان بالنكاح فإن قبلنا فيه شهادة الواحد و المرأتين فلا بحث و إلّا ثبت المهر دون النكاح [4] انتهى. و فيه بعد للتنافي.

[الفصل الثالث في مستند علم الشاهد]

الفصل الثالث في مستند علم الشاهد و ضابطه العلم القطعي إلّا فيما لا يمكن فيه تحصيله و لا


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 231 ب 4 من أبواب الشهادات ح 3.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 230 ب 4 من أبواب الشهادات ح 1.

[3] في القواعد: و إذا.

[4] تحرير الأحكام: ج 5 ص 268.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست