responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 334

و أمّا الثبوت بهنّ منضمّات و بالرجال، فهو المشهور، و يدلّ عليه: العمومات و الأصل، فإنّ الأصل في الشهادة، الرجال و أولويّتهم منهنّ.

و قال القاضي: لا يجوز أن يكون معهنّ أحد من الرجال [1].

قال في المختلف: و هو يعطي المنع من قبول شهاة الرجال فيه [2].

قلت: و يمكن أن يريد الحرمة بدون الضرورة على الأجانب، فإن تعمّدوا ذلك خرجوا عن العدالة، لا أنّه لا يجوز لهم الاطّلاع مع الضرورة، أو لا تقبل شهادتهم و إن اتّفق اطّلاعهم عليه لحلّيّة، أو من غير تعمّد، أو قبل عدالتهم، فلا خلاف في المسألة.

و الرضاع على الأقوى وفاقاً للمفيد [3] و سلّار [4] و ابن حمزة [5] و المحقّق [6] لأنّه من الامور الّتي لا يطّلع عليه إلّا النساء غالباً فيعمّه أخبار «ما لا يستطيع الرجال» أو «لا يجوز النظر إليه» و لعموم قول الباقر (عليه السلام) في خبر ابن أبي يعفور: تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كنّ مستورات [7]. و خلافاً للأكثر كما في السرائر [8] و التحرير [9] بل ظاهر المبسوط [10] و صريح الخلاف [11] و الإجماع، للأصل و إمكان اطّلاعهم عليه.

و تقبل شهادة النساء في الأموال و الديون منضمّات إلى رجل كما مرَّ أو يمين كما قاله الشيخ [12] و بنو الجنيد [13] و البرّاج [14] و حمزة [15] و سعيد [16] لا منفردات و إن كثرن خلافاً لبعض الأصحاب كما في السرائر [17]. و قول


[1] المهذّب: ج 2 ص 559.

[2] مختلف الشيعة: ج 8 ص 478.

[3] المقنعة: ص 727.

[4] المراسم: ص 233.

[5] الوسيلة: ص 222.

[6] المختصر النافع: ص 280.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 294 ب 41 من أبواب الشهادات ح 20.

[8] السرائر: ج 2 ص 115.

[9] تحرير الأحكام: ج 5 ص 268.

[10] المبسوط: ج 8 ص 175.

[11] الخلاف: ج 6 ص 257 المسألة 9.

[12] النهاية: ج 2 ص 61.

[13] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 477.

[14] المهذّب: ج 2 ص 558 559.

[15] الوسيلة: ص 222.

[16] الجامع للشرائع: ص 542.

[17] السرائر: ج 2 ص 116.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست