responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 255

في يده بيّنةً أنّها له نقض الحكم و اعيدت إليه على إشكالٍ و الأقوى العدم. نعم لو رافع إلى حاكم لا يعلم بالحال فلا إشكال في الإعادة إليه.

و لو أراد ذو اليد إقامةَ البيّنة قبل ادّعاءمن ينازعه للتسجيل فالأقرب الجواز لأنّه غرض مقصود فربّما احتاج إلى الإثبات و لا يمكنه. و يحتمل العدم لثبوت الملك له بدونها بمجرّد اليد و التصرّف و انتفاء المنازع فلا فائدة للبيّنة، فإنّها لا تحصّل الحاصل. و فيه: أنّه ليس من تحصيل الحاصل في شيء و إنّما هو تأكيد للعلامة. و في التحرير: لا أعرف لأصحابنا نصّاً في ذلك، و منع أكثر الجمهور منه إذ لا بيّنةَ و حكمَ إلّا على خصم، و طريقه أن ينصب لنفسه خصماً ثمّ استقرب السماع [1].

و لو أقام البيّنة بعد الدعوى ممّن لا بيّنة له لإسقاط اليمين جاز كما تسمع بيّنة المودع و إن قدر على اليمين، و قد مرَّ عدم الإسقاط على القول بتقديم بيّنة الداخل، فإنّها إذا سمعت مع بيّنة الخارج فبدونها أولى. و العدم على الآخر، فإنّ تقديم بيّنة الخارج مبنيّ على أنّ البيّنة ليست من شأن الداخل.

و لو أقام بعد إزالة يده ببيّنة الخارج و ادّعى ملكاً سابقاً على الإزالة ففي التقديم بسبب يده الّتي سبق القضاء بإزالتها على تقديم الداخل إشكال: من سبق يده و أنّه الداخل و البيّنة تشهد له بالملك المستند إلى ذلك الزمان، و من كون تلك اليد قد اتّصل القضاء بزوالها. أمّا لو أقام البيّنة بعد القضاء للخارج قبل إزالة اليد فهي بيّنة الداخل.

و إذا قدّمنا بيّنةَ الداخل فالأقرب أنّه يحتاج إلى اليمين لعموم «اليمين على المدّعى عليه» و لما مرَّ من خبري إسحاق [2] و أبي بصير [3] في تقديم بيّنة الداخل، و لأنّ البيّنتين سقطتا بالتعارض فكأنّه لا بيّنة. خلافاً للشيخ بناءً على


[1] تحرير الأحكام: ج 5 ص 190.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 182 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 181 ب 12 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست