responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 254

و ربّما قيل في فصل الرجوع عن الشهادة من المبسوط [1]: بالتعارض للتساوي في ثبوت الحقّ بهما، و نسبه إلى مذهبنا و عليه يقرع بينهما و هل على الخارج يمين اخرى؟ وجهان تقدّما.

[البحث الرابع في أسباب الترجيح]

البحث الرابع في أسباب الترجيح لحجّة على اخرى و هي ثلاثة:

الأوّل:

قوّة الحجّة كالشاهدين أو الشاهد و المرأتين على الشاهد و اليمين لما عرفت الآن و لو اقترنت اليد بالحجّة الضعيفة و الخارج بالقويّة فعلى تقديم بيّنة الخارج لا شبهة في تقديمها، و على تقديم اليد احتمل هنا تقديمها و التعادل فإنّ قوّة اليد قاومت ضعف الحجّة، فيحتمل أن يكون القوّة بحيث يقوى على ترجيح الحجّة على حجّة الخارج و أن لا يكون إلّا بحيث يعدل بين الحجّتين.

و لو كان شهود أحدهما أعدل أو أكثر فهي أرجح مع الخروج عن أيديهما أو مطلقاً.

الثاني: اليد على قولٍ فتقدّم بيّنة الداخل على بيّنة الخارج على رأي تقدّم و الأقوى العكس لما مرَّ إلّا أن يقيمها الداخل بعد بيّنة الخارج و قبضه العين على إشكال: من انقلاب الداخل خارجاً، و العكس [بإقامة الخارج البيّنة للحكم بها له [2]] و هو اختيار الشيخ [3] و لكن بناءً على تقديم بيّنة الداخل لانكشاف بيّنةٍ لذي اليد، و من اتّحاد الدعوى فلا يختلف الحال بتأخير إقامة البيّنة و تقديمها، و اليد الطارئة لإقامة البيّنة لا دلالة لها على شيء، و هو الأقوىٰ فلو ادّعى عيناً في يد غيره فأقام البيّنةَ فأخذها منه ثمّ أقام الّذي كانت


[1] المبسوط: ج 8 ص 254.

[2] لم يرد في ل.

[3] انظر المبسوط: ج 8 ص 258.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست