responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 25

و يجوز للمؤذّن و القاسم و كاتب القاضي و مترجمه و الكيّال و الوزّان لبيت المال و معلّم القرآن و الآداب و صاحب الديوان للقاضي و والي بيت المال أن يأخذوا الرزق من بيت المال، لأنّ بيت المال معدّ للمصالح و ذلك كلّه من المصالح و إن لم يجز لبعضهم أخذ الاجرة كما في المستأجر.

[خاتمة]

خاتمة:

شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء و الإفتاء الكائنة في العلم و يمكن التعلّق بالإفتاء معرفة تسعة أشياء: الكتاب و السنّة و الإجماع و الخلاف أي معرفة أنّ المسألة مجمع عليه أو مختلف فيها لئلّا يقضي أو يفتي بخلاف الإجماع و أدلّة العقل الّتي هي حجج شرعيّة عندنا من الاستصحاب و منه البراءة الأصليّة و غيرهما كالإباحة الأصليّة، و التأسّي، و الدوران إن اعتمد عليه، و الاحتياط، و التحرّز عن الدور، و القياس مع الاشتراك في العلّة المنصوصة، و مفهومي الموافقة و المخالفة، و نحو ذلك و لسان العرب و هو العمدة في معرفة الكتاب و السنّة و اصول العقائد بالبراهين العقليّة فيما يتمّ عليه، و إلّا فبالسمع كالمعاد و ما يتعلّق به و اصول الفقه و هي طرق الاستدلال بالكتاب و السنّة و الإجماع و أدلّة العقل و شرائط البرهان الّتي يتضمّنها المنطق.

أمّا الكتاب فيحتاج معرفته إلى معرفة عشرة أشياء: العامّ و الخاصّ و المطلق و المقيّد و المحكم و المتشابه و المجمل و المبيّن و يدخل فيها الظاهر و المؤوّل. و كلّ منها في الأمر و النهي و غيرهما، و تشتمل الكلّ قضيّة الألفاظ و كيفيّة الدلالات و الناسخ و المنسوخ كلّ ذلك في الآيات المتعلّقة بالأحكام، و هي نحو خمسمائة آية. و لا يلزمه معرفة جميع آيات القرآن العزيز و الاجتهاد في مضامينها و لا حفظ تلك الخمسمائة آية، بل استحضارها متى شاء و لو بالرجوع إلى أصل يتضمّنها.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست