اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 10 صفحة : 24
الضرورة بأن لم يكن له كفاية و لا كان بيت مال يرتزق منه قيل: جاز[1] لأنّه بعدم التعيّن عليه كالمباح، و لأنّه إذا تعدّد القاضي و اشتركوا في الضرورة فإن لم يجز لهم الأخذ لزم تعطّل الأحكام إن امتنعوا من الحكم و اشتغلوا بالكسب لمعاشهم، و إن اشتغلوا بالقضاء أو بعضهم عن التكسّب لزم الضرر أو التكليف بما لا يطاق. و لو تمّ هذا الدليل جاز الأخذ مع التعيّن بطريق الأولى، إذ مع التعدّد ربّما أمكن الجمع بين القضاء و التكسّب، و لذا أجازه الشافعي مطلقاً [2].
و الأقرب المنع لعموم الأخبار الناهية عن أخذ الرشا و الهدايا، و للاحتياط و للإجماع، كذا في الخلاف [3]. و في المبسوط: عندنا لا يجوز بحال [4] و لأنّه واجب عيناً أو كفايةً و لا اجرة على الواجب، و لأنّه عمل لنفسه لا للمتحاكمين. و على الجواز فالظاهر جواز التشريك و التخصيص بأيّهما شاء محقّاً كان أو مبطلًا. و يحتمل الاختصاص بالمحقّ، و المنشأ احتمال التبعيّة للعمل، و للنفع.
و إن تعيّن للقضاء أو كان مكتفياً بماله فعلًا أو قوّةً أو بما يرزق من بيت المال لم يجز له أخذ الجعل قولًا واحداً.
أمّا الشاهد فلا يحلّ له الأجر على الإقامة و لا التحمّل و إن لم يتعيّن عليه، للوجوب، و للنهي عن تركها في الكتاب و السنّة كقوله تعالى: «وَ مَنْ يَكْتُمْهٰا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ»[5] و قوله: «وَ لٰا يَأْبَ الشُّهَدٰاءُ إِذٰا مٰا دُعُوا»[6] و نحوهما من الأخبار، و الأمر بالإقامة للّٰه في قوله: «وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ»[7] و لردّ شهادة الأجير في أخبار، كقول الصادق (عليه السلام) في خبر العلاء بن سيابة: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يجيز شهادة الأجير [8].