responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 226

المدّعى عليه الشركة في الميراث و معه أصل الاستصحاب أنّه لا يعلم تقدّم إسلام أخيه لأنّه يحلف على فعل الغير و لا حلف إذا اعترف الآخر بعدم علمه بحاله.

و كذا لو كانا مملوكين و اتّفقا على سبق حرّيّة أحدهما و اختلفا في الآخر و لو لم يكن قوله: «كانا مملوكين» كان أشمل لكن لم يكن بدّ من التعرّض لرقّ الآخر.

و لو اتّفقا على أنّ أحدهما لم يزل مسلماً أو حرّاً و اختلفا في الآخر فالقول قول الآخر لأصل الإسلام و الحرّيّة و الإرث، و يحلف على أنّ الموت لم يسبق إسلامه أو حرّيّته. و كذا لو ادّعى كلّ منهما ذلك و أنكر الآخر.

نعم إن كانت الدار دار كفر و كان إسلام المورّث مسبوقاً بكفره احتمل ترجيح الظاهر على الأصل، فلا يرث المختلف فيه ما لم يعلم انتفاء المانع من إرثه بالبيّنة.

و لو ادّعى المختلف فيه علم الآخر بحاله كان له إحلافه على نفيه.

و لو اتّفقا على كفر كلٍّ منهما أو رقّيّته زماناً و ادّعى كلّ منهما سبقَ إسلامه أو حرّيّته على الموت و أنكر الآخر و لم تكن بيّنة و لا ادّعى أحدهما العلم على الآخر أو ادّعاه فحلف على العدم لم يرث أحد منهما، لأنّه لا إرث ما لم يثبت انتفاء المانع، و لا مجال هنا للحلف، لأنّ كلّاً منهما مدّعٍ لزوال المانع عن نفسه، و أمّا إنكاره ففي الحقيقة إنكار لعلمه بزوال المانع عن الآخر، و لا يفيد الحلف عليه، بل خصمهما حقيقةً هو الوارث المسلم، فإن كان غيرَ الإمام حلف على عدم العلم بزوال المانع عنهما.

و لو اتّفقا على أنّ أحدهما أسلم أو اعتق في شعبان و الآخر في رمضان، ثمّ ادّعي المتقدّم سبق الموت على رمضان و المتأخّر تأخّره عنه قدّم أصالة بقاء الحياة على أصل بقاء المانع، أو من له ذلك الأصل على الآخر و هو أولىٰ، إذ لا مجال هنا لبقاء المانع و اشتركا في التركة و كلّ من أقام منهما بيّنةً على دعواه ثبتت، و لو أقاما تعارضت البيّنتان للتناقض.

و ربّما يحتمل ضعيفاً تقديم مدّعي التقدّم، لاشتمال دعواه على زيادة، و تقديم مدّعي التأخّر، لجواز أن يكون قد اغمي عليه أوّلًا فتوهّم الموت. نعم لو صرّحت

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 10  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست