اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 509
و دليله أوّلا: وجوب تمييز المنويّ و قطع الإبهام عنه، و لا يتمّ بدونه، و وجوب نحو هذا التمييز محل نظر. نعم، يتّجه في نحو صلاة الظهر فإنّها نوعان: فريضة و نافلة.
و ثانيا: أنّ الوجوب و الندب صفتان للمنوي، و جهتان مختلفتان، و لا بد من نيّة الفعل على الجهة المشروعة و هو ممنوع، بمعنى أنّه لا يصحّ إذا نوى الواجب ندبا أو العكس. أمّا مع الغفلة فلا، و عبارة الشرائع يحتمل الوصف و الغاية [1]، و قد قيل باعتبارهما جميعا، فينوي الوضوء الواجب لوجوبه [2].
و عندي أنّه لا بد من التعرّض للوجوب أو الندب، وصفا أو غاية إن لم يتميّز المنوي بدونه كما أشرت إليه، و الوضوء إن سلم كونه كذلك فهو كذلك إن لم ينو به استباحة نحو صلاة واجبة أو مندوبة. أمّا إذا نويت فهي كافية، و لذا قال المحقق في المعتبر: و في اشتراط نيّة الوجوب و الندب تردّد، أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة و التقرّب [3].
و كما يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية، فلا فرق بين أن ينوي الوضوء الواجب أو الوضوء لوجوبه، و إن كان الوصف أظهر. و لذا استدل ابنا زهرة [4] و إدريس [5] على اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز، و إيقاع الفعل على الوجه المأمور به. و كذا اعتبر المصنّف في التذكرة نيّة صلاة معيّنة لوجوبها أو لندبها، و استدل بالتمييز [6].
و ذو الحدث الدائم الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا كالمبطون، و صاحب السلس، و المستحاضة ينوي الاستباحة لا الرفع، فإنّه يستبيح بطهارته و لا يرتفع حدثه لدوامه، إلّا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة، فيكون بمعنى الاستباحة. و أمّا رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث.