اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 508
لم أعرف نقلا متواترا و لا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة [1] انتهى.
و لا شبهة في أنّه يجب التقرب به إلى اللّه تعالى بل هو حقيقة النيّة الواجبة، و معناه طلب القرب إليه تعالى، أي رفع الدرجة لإطاعته. و لو نوى إطاعته و موافقة أمره و إرادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة و التقرب، كان أولى بالجواز، و لا بد من الإخلاص، أي عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره.
و يجب أن ينوي أن يوقعه لوجوبه إن وجب أو ندبه إن لم يجب أو لوجههما و هو اللطف عند أكثر العدلية، و ترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة، و الشكر عند الكعبي و مجرد الأمر عند الأشعرية على رأي وفاقا للغنية [2] و السرائر [3] و المذهب [4] و الكافي [5] و إن لم يذكر فيهما الوجه لما مرّ من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به، و فيه ما مرّ.
نعم، لا شبهة أنّه لو نوى الخلاف بطل، و يمكن تنزيل كلامهم عليه، كما قد يشعر به عبارة نهاية الإحكام هنا [6]. و في الصلاة منها: و يجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه و المندوب لندبه أو لوجههما، لا للرياء و طلب الثواب و غيرهما [7].
و فيه أنّ الرياء يندفع بالإخلاص في التقرّب و ذكره، و أنّ التقرب طلب للثواب.
و في الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية [8]، و هو ظاهر المنتهى [9]. يناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة [10].