responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 508

لم أعرف نقلا متواترا و لا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة [1] انتهى.

و لا شبهة في أنّه يجب التقرب به إلى اللّه تعالى بل هو حقيقة النيّة الواجبة، و معناه طلب القرب إليه تعالى، أي رفع الدرجة لإطاعته. و لو نوى إطاعته و موافقة أمره و إرادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة و التقرب، كان أولى بالجواز، و لا بد من الإخلاص، أي عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره.

و يجب أن ينوي أن يوقعه لوجوبه إن وجب أو ندبه إن لم يجب أو لوجههما و هو اللطف عند أكثر العدلية، و ترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة، و الشكر عند الكعبي و مجرد الأمر عند الأشعرية على رأي وفاقا للغنية [2] و السرائر [3] و المذهب [4] و الكافي [5] و إن لم يذكر فيهما الوجه لما مرّ من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به، و فيه ما مرّ.

نعم، لا شبهة أنّه لو نوى الخلاف بطل، و يمكن تنزيل كلامهم عليه، كما قد يشعر به عبارة نهاية الإحكام هنا [6]. و في الصلاة منها: و يجب أن يقصد إيقاع الواجب لوجوبه و المندوب لندبه أو لوجههما، لا للرياء و طلب الثواب و غيرهما [7].

و فيه أنّ الرياء يندفع بالإخلاص في التقرّب و ذكره، و أنّ التقرب طلب للثواب.

و في الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية [8]، و هو ظاهر المنتهى [9]. يناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة [10].


[1] نقله عنه في مختلف الشيعة: ص 80 س 29.

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 491 س 12.

[3] السرائر: ج 1 ص 98.

[4] المهذّب: ج 1 ص 43.

[5] الكافي في الفقه: ص 132.

[6] نهاية الإحكام: ج 1 ص 29.

[7] نهاية الإحكام: ج 1 ص 447.

[8] الوسيلة: ص 51.

[9] منتهى المطلب: ج 1 ص 56 س 31.

[10] المبسوط: ج 1 ص 101.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست