اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 495
لا تجب المبادرة.
نعم، إن وجبت و تحقّقت المنافاة و قلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان. و هذا بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة فإنّها تبطل، لأنّ الطهارة فيها عين التصرّف فيها المنتهى عنه، و هو ممنوع، لأنّ التصرّف فيها هو الكون فيها، [و التصرّف في فضائها حركة الأعضاء فيه] [1]، و ليس شيء من ذلك من أجزاء الطهارة في شيء، و إنّما الكون في المكان من لوازم الجسم، و أجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء، لكنه يتوقّف على الحركات و المسح، و ليس إلّا التحريك، و لكنه تحريك اليد على العضوين، و يتوقّف على التحريك في الفضاء، و هو خيرة المعتبر [2]، و تردّد ابن إدريس [3] في بعض مسائله.
ب: لا يجوز أو لا يجب في الولوغ أن يمزج التراب بالماء
في الغسلة التي بالتراب كما في السرائر [4] وفاقا لظاهر الأكثر، عملا بإطلاق النصوص [5] و الفتاوى و أصل البراءة، و لخروج الطهارة بالمزج عن اسمه.
و دليل ابن إدريس أنّ الغسل حقيقة في إجراء المائع [6]، فظاهر قوله (عليه السلام):
«اغسله بالتراب» [7] اغسله بالماء مع التراب، كما في نحو غسل الرأس بالسدر و الخطمي، و حمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد، و هو قوي كما في المنتهى [8].
ج: لو فقد التراب لإناء الولوغ أجزاء مشابهة
في قلع النجاسة من الأشنان و الصابون و نحوهما كما في المبسوط [9] و الأحمدي [10]، و فيه