responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 496

إطلاق ما قام مقام التراب بلا تقييد بفقدانه، و يحتمله المبسوط و احتمل [1] في التحرير [2].

و دليل الإجزاء في الجملة حصول الغرض الذي هو انقلاع أجزاء النجاسة بالجميع، و ربّما كان بعضها أبلغ فيه من التراب فيكون أولى، و ضعفه ظاهر، لأصل بقاء النجاسة، و عدم العبرة بالعلّة المستنبطة، مع أنّ التراب دون أشباهه أحد الطهورين، فالوجه الاقتصار على النصّ، من غير فرق بين حالتي الضرورة و عدمها، و هو خيرة المعتبر [3] و المنتهى [4].

و لو فقد الجميع اكتفى بالماء كما في المبسوط [5] لما في إبقاء الإناء على النجاسة من المشقّة، و ضعفه ظاهر، و هو كما في المنتهى [6] يحتمل الغسل به ثلاثا تحصيلا ليقين الطهارة و تحقيقا للتثليث و إقامة للماء مقام التراب لكونه أبلغ في الإزالة، و هو ممنوع.

و يحتمل سقوط الغسلة الاولى و الاكتفاء بمرّتين، لسقوط الغسل بانتفاء ما يغسل به، و انتفاء الدليل على قيام غيره مقامه، و قوّاه في المنتهى، و قرّبه في التحرير [7]. و لا احتمال له على اعتبار المزج. و الأقوى عدم الإكتفاء به ثلاثا مطلقا فضلا عن اثنين، إلّا أن يعلم أن التراب رخصة لا عزيمة.

و لو خيف فساد المحل باستعمال التراب فكالفاقد لاشتراك المشقّة و لو غسله بالماء عوض التراب اختيارا لم يطهر وفاقا لظاهر الشيخ [8] على إشكال من الخروج عن النصّ من غير داع و الأصل، و من أنّ


[1] في س و م: «و احتمله».

[2] تحرير الأحكام: ج 1 ص 26 س 6.

[3] المعتبر: ج 1 ص 459.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 188 س 26.

[5] المبسوط: ج 1 ص 14.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 188 س 20.

[7] تحرير الأحكام: ج 1 ص 26 س 5.

[8] المبسوط: ج 1 ص 14.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست