responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 495

لا تجب المبادرة.

نعم، إن وجبت و تحقّقت المنافاة و قلنا بالنهي عن الأضداد الخاصة توجه البطلان. و هذا بخلاف الطهارة في الدار المغصوبة فإنّها تبطل، لأنّ الطهارة فيها عين التصرّف فيها المنتهى عنه، و هو ممنوع، لأنّ التصرّف فيها هو الكون فيها، [و التصرّف في فضائها حركة الأعضاء فيه] [1]، و ليس شيء من ذلك من أجزاء الطهارة في شيء، و إنّما الكون في المكان من لوازم الجسم، و أجزاء الطهارة جريان الماء على الأعضاء، لكنه يتوقّف على الحركات و المسح، و ليس إلّا التحريك، و لكنه تحريك اليد على العضوين، و يتوقّف على التحريك في الفضاء، و هو خيرة المعتبر [2]، و تردّد ابن إدريس [3] في بعض مسائله.

ب: لا يجوز أو لا يجب في الولوغ أن يمزج التراب بالماء

في الغسلة التي بالتراب كما في السرائر [4] وفاقا لظاهر الأكثر، عملا بإطلاق النصوص [5] و الفتاوى و أصل البراءة، و لخروج الطهارة بالمزج عن اسمه.

و دليل ابن إدريس أنّ الغسل حقيقة في إجراء المائع [6]، فظاهر قوله (عليه السلام):

«اغسله بالتراب» [7] اغسله بالماء مع التراب، كما في نحو غسل الرأس بالسدر و الخطمي، و حمله على الدلك بالتراب مجاز بعيد، و هو قوي كما في المنتهى [8].

ج: لو فقد التراب لإناء الولوغ أجزاء مشابهة

في قلع النجاسة من الأشنان و الصابون و نحوهما كما في المبسوط [9] و الأحمدي [10]، و فيه


[1] ما بين المعقوفين ساقط من س و م.

[2] المعتبر: ج 1 ص 456.

[3] لا يوجد لدينا.

[4] السرائر: ج 1 ص 91.

[5] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1090 ب 70 من أبواب النجاسات ح 2.

[6] السرائر: ج 1 ص 91.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1091 ب 7 من أبواب النجاسات ح 1.

[8] منتهى المطلب: ج 1 ص 188 س 33.

[9] المبسوط: ج 1 ص 14.

[10] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 497.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست