و لا يشترط الدباغ سواء أكل لحمها أو لا كما اشتراطه الأكثر للأصل، و إطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكّى و الركوب عليه [3].
نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه وفاقا للمحقق [4] تفصّيا من خلافهم و الإزالة الزهومات. و لما روي في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام): من أنّ دباغة الجلد طهارته [5].
أمّا المتخذ من الأواني من العظام فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة لا التذكية لطهارتها من الميتة، و عند السيد لا يشترط طهارته أيضا [6].
ج: المتخذ من غير هذين
القسمين يجوز استعماله مع طهارته و إن غلا ثمنه أكثر من أواني النقدين بأضعاف للأصل و الإجماع، و إن أمكن السرف و الخيلاء و كسر القلوب لما عرفت من منع علّيّتها، خلافا للشافعي في أحد قوليه [7] فحرّم المتخذ من الجواهر الثمنية كالياقوت و نحوها، بناء على الأولويّة بكسر القلوب و الخيلاء و السرف.
و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة اتفاقا، إلّا ممّن يجري الظنّ مجرى العلم، و ما في الأخبار من النهي عنها إمّا على العلم بالمباشرة أو على الكراهة [8] كما في المعتبر [9] و المنتهى [10] و نهاية الإحكام [11].