responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 486

الصدوق [1] و أبي علي [2].

و لا يشترط الدباغ سواء أكل لحمها أو لا كما اشتراطه الأكثر للأصل، و إطلاق النصوص بجواز الصلاة في المذكّى و الركوب عليه [3].

نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه وفاقا للمحقق [4] تفصّيا من خلافهم و الإزالة الزهومات. و لما روي في بعض الكتب عن الرضا (عليه السلام): من أنّ دباغة الجلد طهارته [5].

أمّا المتخذ من الأواني من العظام فإنّما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة لا التذكية لطهارتها من الميتة، و عند السيد لا يشترط طهارته أيضا [6].

ج: المتخذ من غير هذين

القسمين يجوز استعماله مع طهارته و إن غلا ثمنه أكثر من أواني النقدين بأضعاف للأصل و الإجماع، و إن أمكن السرف و الخيلاء و كسر القلوب لما عرفت من منع علّيّتها، خلافا للشافعي في أحد قوليه [7] فحرّم المتخذ من الجواهر الثمنية كالياقوت و نحوها، بناء على الأولويّة بكسر القلوب و الخيلاء و السرف.

و أواني المشركين طاهرة و إن كانت مستعملة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة اتفاقا، إلّا ممّن يجري الظنّ مجرى العلم، و ما في الأخبار من النهي عنها إمّا على العلم بالمباشرة أو على الكراهة [8] كما في المعتبر [9] و المنتهى [10] و نهاية الإحكام [11].


[1] المقنع: ص 6- 7.

[2] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 501.

[3] وسائل الشيعة: ج 3 ص 255 ب 5 من أبواب لباس المصلي.

[4] المعتبر: ج 1 ص 463.

[5] فقه الامام الرضا (عليه السلام): ص 302.

[6] الناصريات (الجوامع الفقهية): ص 218 المسألة 19.

[7] المجموع: ج 1 ص 247.

[8] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1091 ب 66 من أبواب النجاسات.

[9] المعتبر: ج 1 ص 462.

[10] منتهى المطلب: ج 1 ص 190 س 22.

[11] نهاية الإحكام: ج 1 ص 296.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست