responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 487

و يغسل الآنية اتفاقا من غير أبي علي كما في المنتهى [1] من ولوغ الكلب ثلاث مرّات و نسب في الجامع إلى الرواية [2].

و المشهور أنّ أولادهنّ بالتراب لقول الصادق صلّى (عليه السلام) في صحيح الفضل:

اغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء [3]. و في الغنية الإجماع عليه [4]، و في الانتصار [5] و الخلاف و جمل العلم و العمل [6]، إحداهنّ بالتراب [7]، و في الوسيلة: إحداهنّ بالتراب، و روي وسطاهنّ [8]، و في الفقيه [9] و المقنع: مرّة بالتراب و مرتين بالماء [10] و في موضعين من المقنعة: إنّ وسطاهنّ بالتراب [11]، و في الانتصار [12] و الغنية: الإجماع على وجوب مسحه بالتراب و غسلتين بالماء [13].

و أوجب أبو علي سبعا أولادهن بالتراب لوجوب السبع في الفأرة [14] كما يأتي و الكلب أنجس. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: يغسل من الخمر سبعا، و كذا الكلب [15]. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهنّ بالتراب [16]. و هما ضعيفان معارضان بالأصل.

و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل: اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء


[1] منتهى المطلب: ج 1 ص 190 س 5.

[2] الجامع للشرائع: ص 24.

[3] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1091 ب 70 من أبواب النجاسات ح 1.

[4] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 12.

[5] الانتصار: ص 9.) الخلاف: ج 1 ص 178 المسألة 133.

[6] جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص 23.

[7] المصدر السابق.

[8] الوسيلة: ص 80.

[9] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 9 ذيل الحديث 10.

[10] المقنع: ص 12.

[11] المقنعة: ص 65 و 68.

[12] الانتصار: ص 9.

[13] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 489 س 11.

[14] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 495.

[15] وسائل الشيعة: ج 17 ص 294 ب 30 من أبواب الأشربة المحرمة ح 2.

[16] السنن الكبرى للبيهقي: ج 1 ص 240.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست