اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 487
و يغسل الآنية اتفاقا من غير أبي علي كما في المنتهى [1]من ولوغ الكلب ثلاث مرّات و نسب في الجامع إلى الرواية [2].
و المشهور أنّ أولادهنّ بالتراب لقول الصادق صلّى (عليه السلام) في صحيح الفضل:
اغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء [3]. و في الغنية الإجماع عليه [4]، و في الانتصار [5] و الخلاف و جمل العلم و العمل [6]، إحداهنّ بالتراب [7]، و في الوسيلة: إحداهنّ بالتراب، و روي وسطاهنّ [8]، و في الفقيه [9] و المقنع: مرّة بالتراب و مرتين بالماء [10] و في موضعين من المقنعة: إنّ وسطاهنّ بالتراب [11]، و في الانتصار [12] و الغنية: الإجماع على وجوب مسحه بالتراب و غسلتين بالماء [13].
و أوجب أبو علي سبعا أولادهن بالتراب لوجوب السبع في الفأرة [14] كما يأتي و الكلب أنجس. و لقول الصادق (عليه السلام) في خبر عمّار: يغسل من الخمر سبعا، و كذا الكلب [15]. و قول النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في خبر أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهنّ بالتراب [16]. و هما ضعيفان معارضان بالأصل.
و قول الصادق (عليه السلام) في خبر الفضل: اغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء