اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 469
و فهم بعضهم من تلك العبارات أنّ الخمر إذا القي في الخلّ لم يطهر و إن تخلّل كما هو نصّ الدروس لتنجّس الخلّ به [1]، و لم يعرض له مطهّر، ففرق بين المسألة و مسألة العلاج بما يبقى عينه بعد التخلل بإطلاق الأخبار و الفتاوي في العلاج [2].
و ليس في غيره إلّا خبر عبد العزيز بن المهتدي [3] إن لم يكن الخلّ ممّا يعالج به الخمر، و الراوي عنه اليقطيني، و الرواية بالكتابة.
و عندي في العلاج أيضا نظرا لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام و الأجسام المستهلكة قبل التخلّل، بل للنقلية إلى الخمر قبله أو إلى الخلّ معه.
و يمكن اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج و بالأجسام غير الباقية عند التخلّل، لكنه ينصّ فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت.
و لو لاقتها نجاسة أخرى أو نجس للعلاج أو غيره لم تطهر الخمر بالانقلاب و إن لم يكن لتلك النجاسة عين باقية فيها، لأنّه إنّما يزيل نجاسة الخمرية، و هو مبني على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت.
و طين الطريق
الحاصل من المطر أو غيره من الطاهرات، في العمران كان أولا طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له للأصل، و الخبر الآتي، و من نزل ظنّ النجاسة منزلة العلم، فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو يظنّ النجاسة.
و يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام إلّا إذا كان في طريق نظيف استنظافا، و عملا بقول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسل محمّد بن إسماعيل، في طين المطر أنّه: لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله [4]. و نصّ القاضي [5].