responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 469

و فهم بعضهم من تلك العبارات أنّ الخمر إذا القي في الخلّ لم يطهر و إن تخلّل كما هو نصّ الدروس لتنجّس الخلّ به [1]، و لم يعرض له مطهّر، ففرق بين المسألة و مسألة العلاج بما يبقى عينه بعد التخلل بإطلاق الأخبار و الفتاوي في العلاج [2].

و ليس في غيره إلّا خبر عبد العزيز بن المهتدي [3] إن لم يكن الخلّ ممّا يعالج به الخمر، و الراوي عنه اليقطيني، و الرواية بالكتابة.

و عندي في العلاج أيضا نظرا لاحتمال اختصاصه بغير الأجسام و الأجسام المستهلكة قبل التخلّل، بل للنقلية إلى الخمر قبله أو إلى الخلّ معه.

و يمكن اختصاص عبارة الكتاب بالعلاج و بالأجسام غير الباقية عند التخلّل، لكنه ينصّ فيما بعد على التعميم لما يبقى كما عرفت.

و لو لاقتها نجاسة أخرى أو نجس للعلاج أو غيره لم تطهر الخمر بالانقلاب و إن لم يكن لتلك النجاسة عين باقية فيها، لأنّه إنّما يزيل نجاسة الخمرية، و هو مبني على مضاعفة النجاسة، فإن منعت طهرت.

و طين الطريق

الحاصل من المطر أو غيره من الطاهرات، في العمران كان أولا طاهر ما لم يعلم ملاقاة النجاسة له للأصل، و الخبر الآتي، و من نزل ظنّ النجاسة منزلة العلم، فهو عنده طاهر ما لم يعلم أو يظنّ النجاسة.

و يستحب إزالته بعد ثلاثة أيام إلّا إذا كان في طريق نظيف استنظافا، و عملا بقول أبي الحسن (عليه السلام) في مرسل محمّد بن إسماعيل، في طين المطر أنّه: لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام، إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر، فإن أصابه بعد ثلاثة أيام فاغسله، و إن كان الطريق نظيفا لم تغسله [4]. و نصّ القاضي [5].


[1] الدروس الشرعية: ج 3 ص 18 درس 204.

[2] في ك: «فالفرق».

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 297 ب 31 عدم تحريم الخل .. ح 8.

[4] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1096 ب 75 من أبواب النجاسات ح 1.

[5] المهذب: ج 1 ص 51.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست