responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 470

على وجوب إزالته بعد ثلاثة [1].

و دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهران

كما في الخلاف، و فيه الإجماع في الرماد [2] و المبسوط و ظاهره الإجماع [3]، و السرائر و نفى فيه الخلاف [4]، و ظاهر التذكرة [5] و المنتهى أيضا الإجماع على طهارة الدخان [6].

و يدلّ على طهارتهما مع ذلك ما عرفت.

و يمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: إنّ الماء و النار قد طهّراه [7]. و ظاهر المعتبر التردّد في الرماد [8].

و في أطعمة الشرائع: و دواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة، و كذا ما أحالته النار فصيرّته رماد أو دخانا على تردّد [9]. فأمّا التردّد في الرماد أو في عموم الطهارة لكلّ ما أحالته نجس العين كان أو متنجّسا، بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس.

و في تطهير الكلب و الخنزير

إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا و العذرة و نحوها إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمّم بتراب القبر منبوشا أو غيره [10].

نظر من انتفاء النصّ مع الأصل، و بقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية، أو


[1] في س: «ثلاثة أيام».

[2] الخلاف: ج 1 ص 499- 500 مسألة 239.

[3] المبسوط: ج 6 ص 283.

[4] السرائر: ج 3 ص 121.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 8 س 28.

[6] منتهى المطلب: ج 1 ص 180 س 20.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1099 ب 81 من أبواب النجاسات ح 1.

[8] المعتبر: ج 1 ص 452.

[9] شرائع الإسلام: ج 3 ص 226.

[10] المبسوط: ج 1 ص 32.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست