كما في الخلاف، و فيه الإجماع في الرماد [2] و المبسوط و ظاهره الإجماع [3]، و السرائر و نفى فيه الخلاف [4]، و ظاهر التذكرة [5] و المنتهى أيضا الإجماع على طهارة الدخان [6].
و يدلّ على طهارتهما مع ذلك ما عرفت.
و يمكن إرادة طهارة الرماد من صحيح الحسن بن محبوب سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد أ يسجد عليه؟ فكتب (عليه السلام) بخطه: إنّ الماء و النار قد طهّراه [7]. و ظاهر المعتبر التردّد في الرماد [8].
و في أطعمة الشرائع: و دواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة، و كذا ما أحالته النار فصيرّته رماد أو دخانا على تردّد [9]. فأمّا التردّد في الرماد أو في عموم الطهارة لكلّ ما أحالته نجس العين كان أو متنجّسا، بناء على احتمال الاستصحاب في المتنجس.
و في تطهير الكلب و الخنزير
إذا وقعا في المملحة فصارا ملحا و العذرة و نحوها إذا امتزجت بالتراب و تقادم عهدها حتى استحالت ترابا كما قد يعطيه إطلاق موضع من المبسوط بجواز التيمّم بتراب القبر منبوشا أو غيره [10].
نظر من انتفاء النصّ مع الأصل، و بقاء الأجزاء الأرضية أو الملحية، أو