اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 467
الفرق بين ما يعالج به و غيره، و بين أوانيها و غيرها، و لأنّ نجاستها تابعة لنجاسة الخمر و فرّع لها، فلا بعد في زوالها إذا طهرت. و لخبر عبد العزيز بن المهتدي إنّه كتب إلى الرضا (عليه السلام) العصير يصير خمرا فيصبّ عليه الخلّ و شيء يغيّره حتى يصير خلّا، قال: لا بأس به [1].
و نصّ الشيخ [2] و أبو علي [3] على أنّه إذا جعل خمر في خلّ، أو خلّ على خمر حلّ، و طهر إذا علم التخلّل بمضي وقت يتخلّل فيه مثله.
و جعل الشيخ علامته تخلّل الخمر التي أخذ منها شيء فجعل في الخلّ، و إنّما أنكر ابن إدريس و المحقّق و المصنّف في التحرير كون ذلك علامة.
ففي السرائر: إنّ الخلّ صار نجسا بالإجماع بوقوع الخمر فيه، و لا دلالة على طهارته بعد ذلك، و لا إجماع، لأنّه ليس له حال ينقلب إليها، و لا يتعدّى طهارة ذلك الخمر المنفرد، و استحالته و انقلابه إلى الخلل الواقع فيه قليل من الخمر المختلط به الذي حصل الإجماع على نجاسته [4].
و في النافع: الخمر تطهر إذا انقلبت خلّا و لو كان بعلاج، و لا تحلّ لو القى فيها خلّ استهلكها. و قيل: لو القى في الخلّ خمر من إناء فيه خمر لم يحلّ حتى يصير ذلك الخمر خلّا و هو متروك [5].
و في الشرائع: تطهر الخمر إذا انقلبت خلّا، سواء كان بعلاج أو من قبل نفسها، و سواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، و إن كان يكره العلاج، و لا كراهية فيما ينقلب من نفسه، و لو القي في الخمر خلّ حتى يستهلكه لم يحلّ، و لم يطهر.
و كذا لو ألقى في الخلّ خمرا فاستهلكه الخل. و قيل: يحلّ إذا ترك حتى يصير الخمر
[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 297 ب 31 في عدم تحريم الخلّ .. ح 8.