اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 466
على الطهارة كما في المبسوط و السرائر؟! و أمّا طهارة الباقي في الثوب و الآنية بعد انفصال ما ينفصل بالعصر أو الإفراغ فبالإجماع.
و استدل الشيخ بنفي الحرج، و ما روي أنّ اعرابيا بال في المسجد، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بإهراق ذنوب من ماء [1]. و هو مع التسليم يحتمل اشتمال الذنوب على الكثير و حجرية المكان، بحيث ينفصل الماء عنه إلى خارج المسجد، و الصب بعد جفاف البول، لترطيب الأرض حتى يجفّ بالشمس، و الصبّ لإزالة العين، ليطهر بالجفاف بالشمس.
و في الذكرى: إنّ الخبر مقبول، و استبعد التأويل بما عدا الأوّل. و قال: نعم.
و روي أنّ النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول و صب الماء على مكانه.
و نسب فيه إلى الشيخ و ابن إدريس تعدد الذنوب بتعدّد البول [2]. و إنّما في المبسوط [3] و السرائر أنّه: إذا بال الإنسان على الأرض، فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، و على هذا أبدا [4].
و يطهر الخمر بالانقلاب خلّا
بالنصوص [5] و الإجماع و الأصل، لزوال الحقيقة النجسة و حدوث حقيقة أخرى.
و إن طرح فيها قبل الانقلاب أجسام طاهرة للعلاج أو غيره فاستهلكت أو [6] استحالت أو بقيت إلى الانقلاب لم ينجس الخمر المتخلّلة، بل طهرت بطهارتها كطهارة أوانيها كما يأتي في الصيد و الذبائح أنّه لا فرق بين بقاء ما يعالج به و استهلاكه، و ذلك لإطلاق الأخبار و الأصحاب طهارتها.
و إن تخللت بالعلاج، فيشمل بقاء ما عولجت به بعد التخلّل، مع أنّه لا يعقل