اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 410
و الأقرب طهارة من عدا [1] الخوارج و الغلاة و النواصب
و المجسّمة من فرق المسلمين
إلّا أن ينكر ضروريّا من ضروريّات الدين مع علمه بضروريّته. و لمّا كان مراده من عداهم من فرق الإسلام المعروفين لم يضرّ نجاسة منكر الضروري و ممّن عداهم المشبّهة و المجبّرة، و تقدّمتا. و طهارة من عداهم هو المشهور.
و دليله الأصل و لزوم الحرج، و الإجماع على عدم احتراز الأئمّة (عليهم السلام) و الأصحاب عنهم في شيء من الأزمنة. و عن السيّد نجاسة غير المؤمن، لكفره [2].
و الجواب: إنّهم منافقون، فهم كفّار أخرى عليهم أحكام المسلمين استهزاء بهم و دفعا للحرج عن المؤمنين، و لقوله تعالى «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ»[4]. و قوله:
«وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ»[5]، فالإيمان هو الإسلام، فغير المؤمن غير مسلم، فهو كافر.
و الجواب: أنّ من المعلوم بالنصوص مغايرة الإيمان للإسلام، قال تعالى:
«قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا»[6]، و الأخبار فيه لا تحصى كثيرة، فغير الإسلام بمعنى المباين له، و الإيمان أخصّ منه، و بمنزلة فرد من أفراده، على أنّا نسلّم [7] كونهم كفّارا منافقين، و لقوله تعالى «كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ»[8].
و جوابه: إنّ الإيمان بالمعنى الخاصّ المراد هنا اصطلاح جديد لا يعلم إرادته