responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 410

و الأقرب طهارة من عدا [1] الخوارج و الغلاة و النواصب

و المجسّمة من فرق المسلمين

إلّا أن ينكر ضروريّا من ضروريّات الدين مع علمه بضروريّته. و لمّا كان مراده من عداهم من فرق الإسلام المعروفين لم يضرّ نجاسة منكر الضروري و ممّن عداهم المشبّهة و المجبّرة، و تقدّمتا. و طهارة من عداهم هو المشهور.

و دليله الأصل و لزوم الحرج، و الإجماع على عدم احتراز الأئمّة (عليهم السلام) و الأصحاب عنهم في شيء من الأزمنة. و عن السيّد نجاسة غير المؤمن، لكفره [2].

بالأخبار الناطقة به [3].

و الجواب: إنّهم منافقون، فهم كفّار أخرى عليهم أحكام المسلمين استهزاء بهم و دفعا للحرج عن المؤمنين، و لقوله تعالى «إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلٰامُ» [4]. و قوله:

«وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلٰامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ» [5]، فالإيمان هو الإسلام، فغير المؤمن غير مسلم، فهو كافر.

و الجواب: أنّ من المعلوم بالنصوص مغايرة الإيمان للإسلام، قال تعالى:

«قٰالَتِ الْأَعْرٰابُ آمَنّٰا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنٰا» [6]، و الأخبار فيه لا تحصى كثيرة، فغير الإسلام بمعنى المباين له، و الإيمان أخصّ منه، و بمنزلة فرد من أفراده، على أنّا نسلّم [7] كونهم كفّارا منافقين، و لقوله تعالى «كَذٰلِكَ يَجْعَلُ اللّٰهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ» [8].

و جوابه: إنّ الإيمان بالمعنى الخاصّ المراد هنا اصطلاح جديد لا يعلم إرادته


[1] في ص «عدّ».

[2] لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا و نقله عنه في جامع المقاصد: ج 1 ص 164.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 557 و 558 و 559 ب 10 من أبواب حد المرتد ح 4، 5، 10.

[4] آل عمران: 19.

[5] آل عمران: 85.

[6] الحجرات: 14.

[7] في ط «نمنع».

[8] الأنعام: 125.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست