responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 409

طاهر حيّا و ميّتا بجميع أجزائه و فضلاته. فاستثناء المني يفتقر الى دليل، و ليس، و ظاهر الأكثر نجاسته مطلقا، لإطلاق النصوص بنجاسته [1]. و يمكن تنزيل كلامهم على الخصوص.

و الأقرب طهارة المسوخ

عدا الخنزير، وفاقا للمشهور، للأصل و خصوص الأخبار في بعضها كأخبار العقرب و الفأرة و الوزغة و العاج و غيرها [2]. و في المراسم [3] و الوسيلة [4] و الإصباح: نجاسة لعابها [5]. و في المبسوط: إنّه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب و الخنزير و جميع المسوخ [6].

و في بيوع الخلاف: لا يجوز بيع القرد، للإجماع على أنّه مسخ نجس، و أنّه لا يجوز بيع ما كان كذلك [7]، و في أطعمته: أنّ المسوخ كلّها نجسة [8].

و لكن في الاقتصاد [9]: غير الطير على ضربين: نجس العين و نجس الحكم، فنجس العين هو الكلب و الخنزير، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، و ما عداه على ضربين: مأكول و غير مأكول، فما ليس بمأكول كالسباع و غيرها من المسوخات مباح السؤر، و هو نجس الحكم [10].

فيحتمل إرادته في الكتابين نجاسة حكمها. و يؤيّده حكمه في الخلاف بجواز التمشّط بالعاج و استعمال المداهن منه، و حكى عليه الإجماع [11]


[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1021 ب 16 من أبواب النجاسات.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار، و ليس في الباب ذكر من «العاجّ».

نعم في الباب 72 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ص 427 من الوسائل استحباب التمشط بالعاج.

[3] المراسم: ص 55.

[4] الوسيلة: ص 78.

[5] إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): ج 2 ص 23.

[6] المبسوط: كتاب البيوع في ما يصح بيعه و ما لا يصح ج 2 ص 165.

[7] الخلاف: كتاب البيوع ج 3 ص 183 المسألة 306.

[8] الخلاف: كتاب الأطعمة ج 3 ص 264 المسألة 2 (ط إسماعيليان).

[9] في ص «الذكرى و الاقتصاد».

[10] الاقتصاد: ص 254.

[11] الخلاف: ج 1 ص 67 المسألة 14.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست