اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 409
طاهر حيّا و ميّتا بجميع أجزائه و فضلاته. فاستثناء المني يفتقر الى دليل، و ليس، و ظاهر الأكثر نجاسته مطلقا، لإطلاق النصوص بنجاسته [1]. و يمكن تنزيل كلامهم على الخصوص.
و الأقرب طهارة المسوخ
عدا الخنزير، وفاقا للمشهور، للأصل و خصوص الأخبار في بعضها كأخبار العقرب و الفأرة و الوزغة و العاج و غيرها [2]. و في المراسم [3] و الوسيلة [4] و الإصباح: نجاسة لعابها [5]. و في المبسوط: إنّه لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب و الخنزير و جميع المسوخ [6].
و في بيوع الخلاف: لا يجوز بيع القرد، للإجماع على أنّه مسخ نجس، و أنّه لا يجوز بيع ما كان كذلك [7]، و في أطعمته: أنّ المسوخ كلّها نجسة [8].
و لكن في الاقتصاد [9]: غير الطير على ضربين: نجس العين و نجس الحكم، فنجس العين هو الكلب و الخنزير، فإنّه نجس العين نجس السؤر نجس اللعاب، و ما عداه على ضربين: مأكول و غير مأكول، فما ليس بمأكول كالسباع و غيرها من المسوخات مباح السؤر، و هو نجس الحكم [10].
فيحتمل إرادته في الكتابين نجاسة حكمها. و يؤيّده حكمه في الخلاف بجواز التمشّط بالعاج و استعمال المداهن منه، و حكى عليه الإجماع [11]
[1] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1021 ب 16 من أبواب النجاسات.
[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 171 ب 9 من أبواب الأسئار، و ليس في الباب ذكر من «العاجّ».
نعم في الباب 72 من أبواب آداب الحمّام ج 1 ص 427 من الوسائل استحباب التمشط بالعاج.