responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 301

و في الذكرى: إنّ الفائدة تظهر في استعماله [1]، فإنّه على الطهارة مطهّر من الخبث و الحدث، لعموم ما دلّ على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. و بالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا [2].

و بالقدر المشترك صحيح الأحول سأله (عليه السلام): أستنجي ثم يقع ثوبي فيه و أنا جنب، فقال: لا بأس به [3]. و حسنة: سأله (عليه السلام) أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به [4]. و لا يفرّق هذه الأخبار و كلام الأكثر بين الغسلة الاولى و غيرها، كما هو نصّ السرائر [5].

و خصّ في الخلاف بالغسلة الثانية [6]، و لعلّه لبعد الطهارة، أو العفو مع اختلاطه بأجزاء النجاسة في الأولى، و للجمع بين هذه و ما مرّ من مضمر العيص فيمن أصابه قطر من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه [7].

و إنّما له هذا الحكم ما لم يتغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه المعروفة، أو يقع على نجاسة خارجة و منها الدم الخارج من السبيلين، و المتعدّي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد، و المنفصل منهما مع الماء إذا امتاز، و ما إذا سبقت اليد إلى محلّ النجو على الماء، و كأنّه لا خلاف في الشرطين.

و يرشد إلى الأوّل ما في العلل من مرسل الأحول سأل الصادق (عليه السلام) عن


[1] ذكري الشيعة: ص 9 س 9.

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 161 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 5.

[3] وسائل الشيعة: ج 1 ص 160 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 1.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 160 ب 13 من أبواب الماء المضاف ح 1.

[5] السرائر: ج 1 ص 180.

[6] الخلاف: ج 1 ص 179 المسألة 135.

[7] وسائل الشيعة: ج 1 ص 156 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 14.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست