اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 300
و في فصل ستر العورة من الصلاة: الماء الذي يزال به النجاسة نجس، لأنّه ماء قليل، فالظاهر نجاسته. و في الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، بدلالة أنّ ما بقي في الثوب جزء منه، و هو طاهر بالإجماع، فما انفصل عنه فهو مثله. و هذا أقوى، و الأوّل أحوط، و الوجه فيه أن يقال: إنّ ذلك عفي عنه للمشقة [1]. انتهى.
و على طهارتها، هل يطهر من الحدث؟ في المعتبر [2] و المنتهى [3] الإجماع على العدم، و به ما مرّ، من قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به و أشباهه [4] و في نهاية الإحكام: إنّه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس [5].
عدا ماء الاستنجاء للقبل و الدبر فإنّه طاهر كما في الخلاف [6] و الجامع [7] و الشرائع [8] و ظاهر المقنعة [9] و عبارات المبسوط [10] و النهاية [11] و السرائر [12] و مصباح [13] السيّد يحتمله، و العفو عنه، و هو خيرة ابن إدريس [14] في مسألة له، و المنتهى [15] و البيان [16] و الذكرى [17]، و فيه و في السرائر: الإجماع على القدر المشترك [18].
[1] لم يذكره في فصل ستر العورة بل ذكره في فصل حكم الثوب و البدن، راجع المبسوط: ج 1 ص 92- 93.