responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 300

و في فصل ستر العورة من الصلاة: الماء الذي يزال به النجاسة نجس، لأنّه ماء قليل، فالظاهر نجاسته. و في الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه، بدلالة أنّ ما بقي في الثوب جزء منه، و هو طاهر بالإجماع، فما انفصل عنه فهو مثله. و هذا أقوى، و الأوّل أحوط، و الوجه فيه أن يقال: إنّ ذلك عفي عنه للمشقة [1]. انتهى.

و على طهارتها، هل يطهر من الحدث؟ في المعتبر [2] و المنتهى [3] الإجماع على العدم، و به ما مرّ، من قول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ به و أشباهه [4] و في نهاية الإحكام: إنّه لا يرفع بها عند القائلين بالتنجيس [5].

عدا ماء الاستنجاء للقبل و الدبر فإنّه طاهر كما في الخلاف [6] و الجامع [7] و الشرائع [8] و ظاهر المقنعة [9] و عبارات المبسوط [10] و النهاية [11] و السرائر [12] و مصباح [13] السيّد يحتمله، و العفو عنه، و هو خيرة ابن إدريس [14] في مسألة له، و المنتهى [15] و البيان [16] و الذكرى [17]، و فيه و في السرائر: الإجماع على القدر المشترك [18].


[1] لم يذكره في فصل ستر العورة بل ذكره في فصل حكم الثوب و البدن، راجع المبسوط: ج 1 ص 92- 93.

[2] المعتبر: ج 1 ص 90.

[3] منتهى المطلب: ج 1 ص 24 س 22.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 155 ب 9 من أبواب الماء المضاف ح 13.

[5] نهاية الإحكام: ج 1 ص 244.

[6] الخلاف: ج 1 ص 180- 181 المسألة 135.

[7] الجامع للشرائع: ص 24.

[8] شرائع الإسلام: ج 1 ص 16.

[9] المقنعة: ص 47.

[10] المبسوط: ج 1 ص 16.

[11] النهاية و نكتها: ج 1 ص 221.

[12] السرائر: ج 1 ص 97.

[13] نقله عنه في المعتبر: ج 1 ص 91.

[14] السرائر: ج 1 ص 97.

[15] منتهى المطلب: ج 1 ص 24 س 24.

[16] البيان: ص 46.

[17] ذكري الشيعة: ص 9 س 9.

[18] السرائر: ج 1 ص 98.

اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست