اسم الکتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام المؤلف : الفاضل الهندي الجزء : 1 صفحة : 301
و في الذكرى: إنّ الفائدة تظهر في استعماله [1]، فإنّه على الطهارة مطهّر من الخبث و الحدث، لعموم ما دلّ على ذلك في الماء الطاهر من غير معارض، بخلافه على العفو. و بالطهارة صحيح عبد الكريم بن عتبة الهاشمي: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أ ينجس ذلك ثوبه؟ فقال: لا [2].
و بالقدر المشترك صحيح الأحول سأله (عليه السلام): أستنجي ثم يقع ثوبي فيه و أنا جنب، فقال: لا بأس به [3]. و حسنة: سأله (عليه السلام) أخرج من الخلاء فأستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به، فقال: لا بأس به [4]. و لا يفرّق هذه الأخبار و كلام الأكثر بين الغسلة الاولى و غيرها، كما هو نصّ السرائر [5].
و خصّ في الخلاف بالغسلة الثانية [6]، و لعلّه لبعد الطهارة، أو العفو مع اختلاطه بأجزاء النجاسة في الأولى، و للجمع بين هذه و ما مرّ من مضمر العيص فيمن أصابه قطر من طشت فيه وضوء، فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه [7].
و إنّما له هذا الحكم ما لم يتغيّر بالنجاسة في أحد أوصافه المعروفة، أو يقع على نجاسة خارجة و منها الدم الخارج من السبيلين، و المتعدّي من الحدثين المتفاحش الخارج عن المعتاد، و المنفصل منهما مع الماء إذا امتاز، و ما إذا سبقت اليد إلى محلّ النجو على الماء، و كأنّه لا خلاف في الشرطين.
و يرشد إلى الأوّل ما في العلل من مرسل الأحول سأل الصادق (عليه السلام) عن